٢٨٧٢ - وعن العداء بن خالد بن هوذة، أخرج كتابا: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أمة، لا داء، ولا غائلة، ولا خبثة، بيع المسلم المسلم. رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب. [٢٨٧٢]
٢٨٧٣ - وعن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا، فقال:((من يشتري هذا الحلس والقدح؟)) فقال رجل: آخذهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((من يزيد علي درهم؟)) فأعطاه رجل درهمين، فباعهما منه. رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه. [٢٨٧٣]
ــ
الحديث الثاني عشر عن العداء قوله: العداء ((قض)): هذا العداء من بني ربيعة بن عمرو بن عامر بن صعصعة من أعراب البصرة. و ((عبدا أو أمة)) شك بعض الرواة، والمراد بالداء العيب الموجب للخيار، وبالغائلة ما فيه اغتيال مال المشتري، مثل أن يكون العبد سارقاً أو آبقا، وبالخبثة أن يكون خبيث الأصل، لا يطيب للملاك، أو محرماً كالمسبي من أولاد المعاهدين ومن لا يجوز سبيهم، فعبر عن الحرمة بالخبث، كما عبر عن الحل بالطيب. ((بيع المسلم المسلم)) نصب علي المصدر أي باعه بيع المسلم من المسلم، وأضاف إلي الفاعل ونصب به المفعول. ((تو)): ليس في ذلك ما يدل علي أن المسلم إذا بايع غير أهل ملته، جاز له أن يعامله بما يتضمن غبنا أو غشا، وإنما قال ذلك علي سبيل المبالغة في النظر له، فإن المسلم إذا بايع المسلم يرى له من النصح أكثر مما يرى لغيره، أو أراد بذلك بيان حال المسلمين إذا تعاقدا، فإن من حق الدين وواجب النصيحة أن يصدق كل واحد منهما صاحبه، ويبين له ما خفي عليه، ويكون التقدير باعه بيع المسلم المسلم، واشتراه شرى المسلم المسلم، فاكتفي بذكر أحد طرفي العقد عن الآخر.
الحديث الثالث عشر عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((باع)) أي أراد أن يبيع، كقوله تعالي:{وإذا قرأت القرآن}. قوله:((حلساً)) ((نه)): الحلس الكساء الذي علي ظهر البعير تحت القتب لا يفارقه. قوله:((من يزيد علي درهم)) ((مح)): هذا ليس بسوم؛ لأن السوم هو أن يتفق الراغب والبائع علي البيع ولم يعقداه، فيقول الآخر للبائع: أنا أشتريه، وهذا حرام بعد استقرار الثمن، وأما السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد فليس حرام. أقول: في قوله: ((فأعطاه)) أي النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله:((فباعهما)) إيهام أن المعاطاة كافية.