للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم نهي عنها، رواه الترمذي، وأبو داود، والدارمي. [٤٤٨]

٤٤٩ - وعن علي، قال: جاء رجل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني اغتسلت من الجنابة، وصليت الفجر، فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء. فقال رسول الله صلي الله عليه نسلم: ((لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك)). رواه ابن ماجه. [٤٤٩]

٤٥٠ - وعن ابن عمر، قال: كان الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرات، وغسل البول من الثوب سبع مرات، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل، حتى جعلت الصلاة خمساً. وغسل الجنابة مرة، وغسل الثوب من البول مرة، رواه أبو داود.

[(٧) باب مخالطة الجنب وما يباح له]

الفصل الأول

٤٥١ - عن أبي هريرة [رضي الله عنه]، قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب، فأخذ بيدي، فمشيت معه حتى قعد، فانسللت فأتيت الرحل، فاغتسلت ثم

ــ

الحديث الثاني عن علي رضي الله عنه. قوله: ((لو كنت مسحت)) قد تقرر أن ((لو)) لامتناع الشيء لامتناع غيره، فالمعنى أنه لم يجزئك الغسل، لأنك في زمان الغسل ما مسحت بالماء علي ذلك الموضع، وفيه [أنه يلزمه] الغسل جديداً وقضاء الصلاة.

الحديث الثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((كانت الصلاة)) يعني ليلة المعراج؛ لأن الله تعالي فرض علي هذه الأمة خمسين صلاة، لا أنهم صلوا خمسين، والحديث مشهور.

باب مخالطة الجنب

الفصل الأول

الحديث الأول عن أبي هريرة: قوله: ((وأنا جنب)) ((نه)): أجنب يجنب إجناباً، إذا صار جنباً، والجنابة الاسم، وهي في الأصل البعد، وسمي الإنسان جنباً لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر، وقيل: لمجانبة الناس.

قوله: ((فانسللت)) ((نه)): أي مضيت وخرجت بتأن وتدريج. ((مظ)): ((الرحل)) أي ما بين

<<  <  ج: ص:  >  >>