٣٥٥٥ - عن أبي هريرة، وزيد بن خالد: أن رجلين اختصما إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر: أجل يا رسول الله! فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي أن أتكلم. قال:((تكلم)) قال: إن ابني كان عسيفاً علي هذا،
ــ
ألا إن خير الناس حياً وميتاً أسير ثقيف عندها في السلاسل
و ((أديم السماء)) وجهها كما يسمى وجه الأرض أديماً
قوله: ثم قرأ: {يَوْمَ تَبْيَضُّ وجُوهٌ} لمح به إلي التفصيل في قوله تعالي: {فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إيمَانِكُمْ} فيقال لهم: أكفرتم؟ والهمزة للتوبيخ والتعجب من حالهم، فقيل: هم المرتدون، وقيل: هم أهل البدع والأهواء، وعن أبي أمامة: هم الخوارج. والله أعلم بالصواب.
[كتاب الحدود]
((غب)): الحد الحاجز بين الشيئين الذي يمنع اختلاط أحدهما بالآخر، وحد الزنى والخمر سمى به لكونه مانعاً لمتعاطيه عن معادوة مثله، ومانعاً لغيره أن يسلك مسلكه.
الفصل الأول
الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((إن ابني كان عسيفاً علي هذا)) ((تو)): العسيف الأجير، وإنما قال:((علي هذا)) لما يتوجه للأجير علي المستأجر من الأجرة، بخلاف مالو قال: عسيفاً لهذا؛ لما يتوجه للمستأجر عليه من الخدمة والعمل. أقول: يريد أن قوله: ((علي هذا)) صفة مميزة لـ ((أجير)) أي أجير ثابت الأجرة عليه، وإنما يكون كذلك إذا لابس العمل وأتمه، ولو قيل: لهذا، لم يكن كذلك. قوله:((فاقض)) الفاء جزاء شرط محذوف، أي إذا اتفقت معه بما عرض علي جنابك فاقض، فوضع كلمة التصديق موضع الشرط.
قوله:((بكتاب الله)) ((قض)): أي بحكمه، إذ ليس في القرآن الرجم، قال تعالي:{لَوْلا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ} أي الحكم بأن يؤاخذ علي جهالة، ويحتمل أن يراد به القرآن، وكان ذلك قبل أن تنسخ آية الرجم لفظاً، وإنما سأل المترافعان أن يحكم بينهما بحكم الله، وهما يعلمان أنه لا يحكم إلا بحكم الله، ليفصل بينهم بالحكم الصرف، لا بالنصائح والترغيب فيما هو الأرفق بهما؛ إذ للحاكم أن يفعل ذلك ولكن برضا الخصمين. والحديث يدل علي