للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فزنى بامرأته، فأخبروني أن علي ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم، فأخبروني أن علي ابني جلد مائة وتغريب عام، وإنما الرجل علي امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أما والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك، وأما ابنك؛ فعليه جلد مائة، وتغريب عام، وأما أنت يا إنيس! فاغد إلي امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها)) فاعترفت، فرجمها. متفق عليه.

٣٥٥٦ - وعن زيد بن خالد، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيمن زنى ولم يحصن، جلد مائة وتغريب عام، رواه البخاري.

ــ

جواز الإفتاء في زمانه، فإن أبا الزإني قال: ((سألت أهل العلم فأخبروني أن علي ابني جلد مائة وتغريب عام))، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، وأن حد البكر جلد مائة وتغريب عام، وأن حضور الإمام ليس بشرط في إقامتها؛ فإنه صلى الله عليه وسلم بعث إنيس بن ضحاك الأسلمي لها، وأن الاستبانة فيها جائزة.

((حس)): فيه جواز أن للحاكم أن يبدأ بسماع كلام أي الخصمين شاء. وفي قوله: ((فرد عليك)) دليل علي أن المأخوذ بحكم البيع الفاسد والصلح الفاسد مستحق الرد علي صاحبه غير مملوك للآخذ. وفيه أن من أقر بالزنا علي نفسه مرة يقام الحد عليه، ولا يشترط فيه التكرار كما لو أقر بالسرقة مرة واحدة يقطع، ولو أقر بالقتل مرة واحدة يقتص منه، وإليه ذهب الشافعي. وقال أصحاب أبي حنيفة: ينبغي أن يقر أربع مرات في أربعة مجالس، فإذا أقر أربع مرات في مجلس واحد فهو كإقرار واحد.

((مح)): قالوا: إن بعث إنيس إليها محمول علي إعلامها، بأن أبا العسيف قذفها بابنه فيعرفها بأن لها عنده حد القذف، هل هي طالبة به أم تعفو عنه أو تعترف بالزنا فإن اعترفت فلا يحد القاذف وعليها الرجم، لما كانت محصنة. ولابد من هذا التأويل؛ لأن ظاهره أنه بعث لطلب إقامة حد الزنا وتحسيسه، وهذا غير مراد؛ لأن حد الزنا لا يتحسس ولا ينقر عنه، بل لو أقر به الزإني استحب أن يلقن الرجوع. كما سيجيء. وفيه أنه يستحب للقاضي أن يصبر علي قول أحد الخصمين: اقض بالحق، ويجوز ذلك إذا تعدى عليه خصمه ونحو ذلك. والله أعلم.

الحديث الثاني عن زيد: قوله: ((ولم يحصن)) ((نه)): الإحصان المنع، والمرأة تكون محصنة بالإسلام والعفاف والحرية والتزويج، يقال: أحصنت المرأة فهي محصنة ومحصنة، وكذلك الرجل، والمحصن بالفتح يكون بمعنى الفاعل والمفعول وهو أحد الثلاثة التي جئن نوادراً، يقال: أحصن فهو محصن، وأسهب فهو مسهب، وألفح فهو ملفح. ((حس)): هو الذي اجتمع فيه أربع شرائط: العقل، والبلوغ، والحرية، والإصابة في النكاح الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>