للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا نوصل بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم.

١١٨٧ - وعن عطاء، قال: كان ابن عمر إذا صلي الجمعة بمكة تقدم فصلي ركعتين، ثم يتقدم فيصلي أربعاً. وإذا كان بالمدينة صلي الجمعة، ثم رجع إلي بيته فصلي ركعتين، ولم يصل في المسجد. فقيل له: فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه أبو داود. وفي رواية الترمذي، قال: رأيت ابن عمر صلي بعد الجمعة ركعتين، ثم صلي بعد ذلك أربعاً. [١١٨٧]

[(٣١) باب صلاة الليل]

الفصل الأول

١١٨٨ - عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلي الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين، ويوتر بواحدة، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه. فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر، وتبين له الفجر، قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع علي شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة، فيخرج. متفق عليه.

ــ

باب صلاة الليل

الفصل الأول

الحديث الأول عن عائشة: قوله: ((إحدى عشرة ركعة)) ((قض)): بنى الشافعي رضي الله عنه عليه مذهبه في الوتر. وقال: إن أكثر الوتر إحدى عشرة ركعة، والفصل فيه أولي من الوصل، وإن وقته ما بين فرض العشاء وطلوع الفجر. وفي جواز تقديمه علي السنة خلاف. أقول: والظاهر أن صلاة التهجد المفروضة عليه صلى الله عليه وسلم لم يكن غيرها، ويشهد لذلك ما ذكر الترمذي في جامعه أن إسحاق بن إبراهيم قال: معنى ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث عشرة ركعة أنه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر، فنسب صلاة الليل إلي الوتر. وروى في ذلك حديثاً عن عائشة. واحتج بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أوتروا يا أهل القرآن)) قال: إنما عن به قيام الليل، بقوله: إنما قيام الليل علي أصحاب القرآن.

<<  <  ج: ص:  >  >>