للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٨٧ - وزاد رزين، قال: زاد بعض الرواة في قول عمر: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لها ما أخذت في بطونها، وما بقي فهو لنا طهور وشراب)).

٤٨٨ - وعن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر عن الطهر منها. فقال: ((لها ما حملت في بطونها، ولنا ما غير طهور)). رواه ابن ماجه [٤٨٨].

٤٨٩ - عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، قال: لا تغتسلوا بالماء المشمش؛ فإنه يورث البرص. رواه الدارقطني [٤٨٩].

[(٩) باب تطهير النجاسات]

الفصل الأول

٤٩٠ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا شرب الكلب في إناء أحدكم؛ فليغسله سبع مرات)). متفق عليه.

ــ

الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري: قوله: ((عن الطهر)) هو بدل عن قوله: ((عن الحياض)) بإعادة العامل، والطهر هو التطهر، والله أعلم.

باب تطهير النجاسات

الفصل الأول

الحديث الأول عن أبي هريرة: قوله: ((شرب الكلب في إناء)) ضمن ((شرب)) معنى ((ولغ))، فعدى تعديته. قوله: ((طهور إناء أحدكم)) ((مح)): الأشهر فيه ضم الطاء ويقال بفتحها، لغتان. ((نه)): ولغ الكلب إذا شرب بلسانه، يقال: ولغ يلغ ولغاً وولوغاً. و ((طهور إناء أحدكم)) مبتدأ، و ((إذا)) ظرف معمول للمصدر، والخبر ((أن يغسله))، كما أن ((إذا)) في قول تعالي: {والنجم إذا هوى} ظرف للقسم، وليس بشرط، ونحو: آتيك إذا احمر البسر.

((حس)): مذهب أكثر المحدثين أن الكلب إذا ولغ في ماء أو مائع يغسل سبع مرات، إحداهن مكدرة بالتراب، وقال مالك والأوزاعي: لا ينجس الماء ولكن يجب غسله تعبداً. وقال أصحاب أبي حنيفة: لا عدد في غسله، ولا تعفير، بل هو كسائر النجاسات. وفي صحيح البخاري:

<<  <  ج: ص:  >  >>