للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الفصل الثالث

٣١٩٧ - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. رواه ابن ماجه. [٣١٩٧]

[(٦) باب]

الفصل الأول

٣١٨٩ - عن عروة، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في بريرة: ((خذيها فأعتقيها)) وكان زوجها عبدا، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم يخيرها. متفق عليه.

٣١٩٩ - وعن ابن عباس، قال: كان زوج بريرة عبدا أسود، يقال له مغيث؛ كإني أنظر إليه يطوف خلفها في سكك المدينة، يبكي ودموعه تسيل علي لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: ((يا عباس! ألا تعجب من حب مغيث بريرة؟ ومن بغض بريرة مغيثا؟)) فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لو راجعته)) فقالت: يا رسول الله! تأمرني؟ قال: ((إنما أشفع)) قالت: لا حاجة في فيه. رواه البخاري.

ــ

الفصل الثالث

مضى شرحه

باب

الفصل الأول

الحديث الأول عن عروة: قوله: ((ولو كان حرا لم يخيرها)) ((مظ)): إذا أعتقت أمة فإن كان زوجها مملوكا، فلها الخيار بالاتفاق، وإن كان زوجها حرا فلا خيار لها عند مالك والشافعي وأحمد، ولها الخيار عند أبي حنيفة. وإن أعتق الزوجان معا، فلا خيار، أو الزوج فلا خيار له، سواء كانت زوجته مملوكة أو حرة.

الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((تأمرني)) فإن قلت: قوله: ((لو راجعته)) من أين دل علي الأمر؟ فإن ((لو)) ِإما امتناعية وجوابها محذوف، أو للتمني فعلي التقديرين ليس فيها معنى الأمر. قلت: ذهبت إلي أنها امتناعية علي معنى لو راجعته لكان خيرا لك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه جازم كالأمر، فأجاب صلى الله عليه وسلم أن ((لو)) بمعنى التمني، أي أود رجوعك وأستشفع إليك. والرواية في ((لو راجعتيه)) بإثبات الياء لإشباع الكسرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>