١٦٤٥ - وعن جابر، قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته، فأمر به، فأخرج، فوضعه علي ركبتيه، فنفث فيه من ريقه، وألبس قميصه، قال: وكان كسا عباساً قميصاً. متفق عليه.
[(٥) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها]
الفصل الأول
١٦٤٦ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)). متفق عليه.
ــ
الحديث الثاني عن جابر: قوله: ((عبد الله بن أبي)) ((خط)): منافق ظاهر النفاق، وأنزل في كفره ونفاقه آيات من القرآن تتلي، فاحتمل أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قبل أن ينزل قوله عز وجل:{ولا تصل علي أحد منهم مات أبداً ولا تقم علي قبره} وأن يكون تأليفاً لابنه، وإكراماً له، وكان مسلماً بريئاً من النفاق، وأن يكون مجازاة؛ لأنه كان قد كسى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قميصاً، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكافئه علي ذلك لئلا يكون لمنافق عنده يد لم يجازه عليها. وقال: في الحديث دليل علي جواز التكفين بالقميص، وإخراج الميت من القبر بعد الدفن لعلة أو سبب.
باب المشي بالجنازة والصلاة عليها
الفصل الأول
الحديث الأول عن أبي هريرة: قوله: ((فإن تك صالحة)) ((مظ)): أي فإن تكن الجنازة صالحة. الجنازة: بكسر الجيم الميت، وبالفتح السرير لا غير، فعلي هذا أسند الفعل إلي الجنازة وأراد به الميت. قوله:((فخير تقدمونها إليه)) يعني حاله في القبر يكون حسناً طيباً، فأسرعوا به حتى يصل إلي تلك الحالة الطيبة عن قريب.
أقول: جعلت الجنازة عين الميت، ووصفت بأعماله الصالحة، ثم عبر عن الأعمال الصالحة بالخير، وجعلت الجنازة التي هي في مكان الميت مقدمة إلي ذلك الخير فبكني بالجنازة عن العمل مبالغة في كمال هذا المعنى، كما في قول ابن المناذر: