صلى الله عليه وسلم:((اللهم تب عليه)) ثلاثاً. رواه أبو دواد، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي هكذا وجدت في ((الأصول الأربعة)) و ((جامع الأصول)) و ((شعب الإيمان)) و ((معالم السنن)) عن أبي أمية.
٣٦١٣ - وفي نسخ ((المصابيح)): عن أبي رمثة، بالراء، والثاء المثلثة، بدل الهمزة والياء.
[(٣) باب حد الخمر]
الفصل الأول
٣٦١٤ - عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر [رضي الله عنه] أربعين. متفق عليه.
ــ
وقوله:((كل ذلك)) ظرف ((يعترف))، قدم للاهتمام، أي لم يعترف في كل من تلك المرات، وذكره ((ذلك)) باعتبار المذكور، والجملة صفة لقوله:((ثلاثاً)) و ((ثلاثا)) نصب علي المصدرية، وعامله ((فأعاد)) والأمر بالاستغفار بعد القطع، وتكرير رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستغفار له تأكيد وتقرير لتوبته. قوله:((وفي نسخ المصابيح: عن أبي رمثة)) يريد أن الناسخ لعله صحف وقصر الهمزة، وأمال آخرها فأثتبه علي الناسخين فكتبوه رمثة. وسيأتي ذكر أمية المخزومي في أسماء الرجال.
باب حد الخمر
((غب)): الخمر ستر الشيء، ويقال لما يتستر به: خمار، والخمر سمى به لكونه خامراً لمقر العقل، وهو عند بعض الناس اسم لكل مسكر، وعند بعضهم اسم للمتخذ من العنب والتمر.
الفصل الأول
الحديث الأول عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((بالجريد)) الجريدة السعفة وجمعها جرايد، وسميت بها لكونها مجردة عن الخوص. ((حس)): اختلفوا في حد شارب الخمر، فذهب قوم والشافعي إلي أن الحد أربعون جلدة، وقوم إلي أنه ثمانون، وروى أن عمر رضي الله عنه اتشار علياً رضي الله عنه، فقال: أرى أن يجلد ثمإنين؛ فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذي، وإذا هذي افترى، أو كما قال: فجلد عمر ثمإنين. قال: وما زاد علي الأربعين كان تعزيراً، وللإمام أن يزيد في العقوبة إذا أدى إليه اجتهاده.
وروى أن [عمر] قال لعلي رضي الله عنهما في رجل شرب الخمر: أقم عليه الحد، قال علي للحسن: أقم، فقال الحسن: ولي حارها من تولي قارها، فقال علي لعبد الله بن جعفر: