١٥٢٣ - عن أبي موسى، قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العإني)). رواه البخاري.
١٥٢٤ - وعن أبي هريرة، قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((حق المسلم علي المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس)). متفق عليه.
ــ
[كتاب الجنائز]
((مح)): الجنازة بكسر الجيم وفتحها، والكسر أفصح، ويقال: بالفتح للميت، وبالكسر للنعش عليه ميت. ويقال: عكسه، حكاه صاحب المطالع. والجمع جنائز بالفتح لا غير والله أعلم بالصواب.
باب عيادة المريض وثواب المرض
الفصل الأول
الحديث الأول عن أبي موسى: قوله: ((فكوا العإني)) ((نه)): العإني: الأسير، وكل من ذل، واستكان، وخضع - فقد عنا. يقال: عنا يعنو فهو عان، والمرأة عإنية، وجمعها عوان: المتضررون الذين وجب حقهم علي غيرهم من المسلمين، منحصرون في هذه الأقسام صريحًا وكناية عند إمعان النظر.
الحديث الثاني عن أبي هريرة: قوله: ((حق المسلم علي المسلم خمس)) ((حس)): هذه كلها من حق الإسلام يستوي فيها جميع المسلمين برهم وفاجرهم، غير أنه يخص البر بالبشاشة والمسايلة والمصافحة، دون الفاجر المظهر للفجور.
((مظ)): إذا دعا المسلم المسلم إلي الضيافة، والمعارفة وجب عليه طاعته، إذا لم يكن ثمة ما يضر بدينه من الملاهي ومفارش الحرير. ورد السلام، واتباع الجنائز فرض علي الكفاية. وأما تشميت العاطس إذا حمد الله، وعيادة المريض فسنة إذا كان له متعهد وإلا فواجب. ويجوز أن تعطف السنة علي الواجب إن دلت عليه القرينة كما يقال: صم رمضان وستة من شوال.