للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١٣٦ - وعن أبي هريرة، أنه سمع رجلا يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه. فقال أبو هريرة: بلى والله، حتى الحبارى لتموت في وكرها هزلا لظلم الظالم. روى البيهقي الأحاديث الأربعة في ((شعب الإيمان)). [٥١٣٦]

[(٢٢) باب الأمر بالمعروف]

الفصل الأول

٥١٣٧ - عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((من رأي منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)) رواه مسلم.

ــ

((لا يترك)) ليؤذن بأن حق الغير لا يهمل قطعا، إما بأن يقتص من خصمه أو يرضيه الله تعالى. وفي الثالثة ((لا يعبأ)): ليشعر بأن حق الله تعالى على المساهلة فيترك حقه كرما ولطفا.

الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((حتى الحبارى)) ((نه)): يعني أن الله تعالى يحبس عن الحبارى القطر بشؤم ذنوب الظالم. وإنما خصها بالذكر؛ لأنها أبعد الطير نجعة، فربما تذبح بالبصرة ويوجد في حوصلتها الحبة الخضراء، وبين البصرة وبين منابتها مسيرة أيام. ووكر الطائر عشه، والجمع وكور وأوكار.

قوله: ((بلى والله)) إيجاب لما نفي قبله وها هنا وقعت جوابا للمثبت. فالوجه أن يقال: إن مفهوم قوله: ((لا يضر إلا نفسه)) لا يضر غيره. فقال: بلى يضر غيره حتى يضر الحبارى. والله أعلم بالصواب.

باب الأمر بالمعروف

المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس. وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقبحات. وهو من الصفات الغالبة، أي أمر معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرنه. والمعروف النصفة وحسن الصحبة مع الأهل وغيرهم من الناس. والمنكر ضد ذلك جميعه.

الفصل الأول

الحديث الأول عن أبي سعيد رضي الله عنه: قوله: ((فليغيره بيده)). ((مح)): هو أمر إيجاب، وقد تطابق على وجوبه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وهو أيضاً من النصيحة التي هي الدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>