للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأبو داود، وقال الترمذي: عن سفيان الثوري، أنه قال: وهذا أصح من الحديث الأول وهو: ((من أتى بهيمة فاقتلوه)) والعمل علي هذا عند أهل العلم.

٣٥٨٧ - وعن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أقيموا حدود الله في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم)). رواه ابن ماجه. [٣٥٨٧]

٣٥٨٨ - وعن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إقامة حد من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله)). رواه ابن ماجه. [٣٥٨٨]

٣٥٨٩ - ورواه النسائي عن أبي هريرة.

[(١) باب قطع السرقة]

الفصل الأول

٣٥٩٠ - عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا تقطع يد السارق إلا بربع دينار فصاعداً)). متفق عليه.

ــ

ينفذ حكمه ويمضى أمره في الوضيع والشريف إذا تنزه عن الرشوة، فإذا تلطخ بها خاف ورعب.

الحديث الرابع إلي السابع عن عبادة: قوله: ((ولا تأخذكم)) عطف علي ((أقيموا)) فيكون نهياً تأكيداً للأمر، ويجوز أن يكون خبراً بمعنى النهي، ((والقريب البعيد)) يحتمل أن يراد بهما القرب والبعد في النسب، أو القوة والضعف، والثاني أنسب؛ لأن المعنى أقيموا حدود الله في كل أحد ولا تخافوا لومة لائم، والتنكير في ((لائم)) للشيوع.

الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((إقامة حد من حدود الله)) وذلك أن في إقامتها زجراً للخلق عن المعاصي والذنوب، وسبباً لفتح أبواب السماء وإرخاء غرابها، وفي العقود عنها والتهاون بها انهماك لهم في المعاصي، وذلك سبب لأخذهم بالسنين والجدب وإهلاك الخلق، كما ورد ((إن الحبارى لتموت هزلاً بذنب بني آدم)) أي أن الله تعالي يحبس عنها بشؤم ذنوبهم القطر. وخص الحبارى بالذكر؛ لأنها أبعد الطير نجعة، فربما تذبح بالبصرة ويوجد في حواصلها الحبة الخضراء وبين البصرة وبين منابتها ميسرة أيام، وتخصيص الليلة بالأمطار تتميم لمعنى الخصب.

<<  <  ج: ص:  >  >>