٤٧٠ - وعن أبي رافع، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم علي نسائه، يغتسل عند هذه، وعند هذه، قال: فقلت له: يا رسول الله! ألا تجعله غسلاً واحداً آخراً؟ قال:((هذا أزكى وأطيب وأطهر)). رواه أحمد، وأبو داود [٤٧٠].
٤٧١ - وعن الحكم بن عمرو، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي وزاد: أو قال: ((بسؤرها)) وقال: هذا حديث حسن صحيح [٤٧١].
٤٧٢ - وعن حميد الحميري. قال: لقيت رجلاً صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين، كما صحبه أبو هريرة، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة)). زاد مسدد: وليغترفا جميعاً. رواه أبو داود، والنسائي، وزاد أحمد في أوله:((نهي أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله)) [٤٧٢].
٤٧٣ - رواه ابن ماجه عن عبد الله بن سرجس [٤٧٣].
[(٨) باب المياه]
الفصل الأول
٤٧٤ - عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه)). متفق عليه.
ــ
الحديث الثالث عن أبي رافع: قوله: ((أزكى وأطيب وأطهر)) التطهر مناسب للظاهر، والتزكية والتطيب للباطن، فالأولي لإزالة الأخلاق الذميمة، والأخرى للتحلي بالشيم الحميدة.
الحديث الرابع عن الحكم: قوله: ((أو قال: بسؤرها)) شك الراوي أنه صلى الله عليه وسلم قال: بفضل طهور المرأة أو بسؤرها. وهو بالهمز: بقية الشيء الطاهر وقد سبق في الحديث العاشر من الفصل الأول من باب الغسل أن الماء الذي غمس فيه الجنب يده طاهر مطهر.
الحديث الخامس ظاهر.
باب أحكام المياه
الفصل الأول
الحديث الأول عن أبي هريرة: قوله: ((الدائم)) ((فا)): هو الساكن، دائم الماء يدون، وأدمته أنا، ومنه: يدوم الطائر، وهو أن يترك الخفقان بجناحيه في الهواء، ودوام الشيء مكثه