للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(١) باب الديات]

الفصل الأول

٣٤٨٦ - عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((هذه وهذه سواء)) يعني الخنصر والإبهام. رواه البخاري.

٣٤٨٧ - وعن أبي هريرة، قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرة: عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، والعقل علي عصبتها. متفق عليه.

٣٤٨٨ - وعنه، قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة علي عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم. متفق عليه.

ــ

باب الديات

المغرب: الدية مصدر ودي القاتل المقتول إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس، ثم قيل لذلك المال: الدية تسمية بالمصدر ولذا جمعت، وهي مثل عدة في حذف الفاء.

الفصل الأول

الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((يعني الخنصر والإبهام)) ((حس)): يجب في كل إصبع يقطعها عشر من الإبل، وإذا قطع أنملة من أنامله ففيها ثلث دية إصبع إلا أنملة الإبهام؛ فإن فيها نصف دية إصبع؛ لأنه ليس فيها إلا أنملتان. لا فرق فيه بين أنامل اليد والرجل.

الحديث الثاني والثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((الغرة)) ((نه)): الغرة العبد نفسه أو الأمة، وأصل الغرة البياض الذي يكون في وجه الفرس. وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء يسمى غره لبياضه، فلا يقبل في الجنين عبد أسود ولا جارية سوداء، وليس ذلك شرطاً عند الفقهاء. ((مح)): الرواية فيها ((غرة)) بالتنوين وما بعده بدل منه. ورواه بعضهم بالإضافة والأول أوجه، و ((أو)) في قوله: ((أو أمة)) للتقسيم لا للشك.

<<  <  ج: ص:  >  >>