للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العمل، ووسع مسجدهم، وذهب بعضهم الذي كان يؤذي بعضهم بعضاً من العرق. رواه أبو داود. [٥٤٤]

[(١٢) باب الحيض]

الفصل الأول

٥٤٥ - عن أنس بن مالك، قال: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالي: {ويسألونك عن المحيض} الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح)) فبلغ ذلك اليهود. فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر، فقالا: يا رسول الله! إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما. فخرجا، فاستقبلتهما هدية من لبن إلي النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفا أنه لم يجد عليهما. رواه مسلم.

ــ

باب الحيض

الفصل الأول

الحديث الأول عن أنس: قوله: ((فيهم)) كذا في جامع مسلم، وجامع الأصول، وفي المصابيح وشرح السنة: ((منهم)). وقوله: ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح)) تفسير للآية وبيان لقوله تعالي: {فاعتزلوا النساء في المحيض}، فإن الاعتزال شامل للمجانبة عن المؤاكلة والمصاحبة والمجامعة، لكنه قيد بقوله تعالي: {فأتوهن من حيث أمركم الله} فعلم أن المراد منه المجامعة، فقال صلى الله عليه وسلم: ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح)) أي الجماع، إطلاقاً لاسم السبب علي المسبب؛ لأن عقد النكاح سبب للجماع، و ((أن قد وجد عليهما)) أي غضب عليهما، ويعبر عن الغضب بالموجدة.

((حس)): اتفقوا علي تحريم غشيان الحائض، ومن فعله عالماً عصى، ومن استحله كفر؛ لأنه محرم بنص القرآن، ولا يرتفع التحريم إلا بقطع الدم والاغتسال عند أكثرهم بنص الكتاب. ((مظ)): عن أبي حنيفة والشافعي ومالك يحرم ملامسة الحائض فيما بين السرة والركبة، وعند

<<  <  ج: ص:  >  >>