٣٢٩٥ - عن عائشة، قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني، فبت طلاقي. فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وما معه إلا مثل هدبة الثوب. فقال: أتريدين أن ترجعي إلي رفاعة؟)) قالت: نعم. قال:((لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)). متفق عليه.
الفصل الثاني
٣٢٩٦ - عن عبد الله بن مسعود، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. رواه الدارمي. [٣٢٩٦]
ــ
باب المطلقة ثلاثاً
الفصل الأول
الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((عبد الرحمن بن الزبير)) الرواية فيه بفتح الزاي وكسر الباء. قوله:((إلا مثل هدبة)) ((نه)): أرادت متاعه وأنه رخو مثل طرف الثوب لا يغني عنها شيئاً. وقوله:((حتى تذوقي عسيلته)) شبه صلى الله عليه وسلم لذة الجماع بذوق العسل، فاستعار لها ذوقاً. وإنما أنث؛ لأنه أراد قطعة من العسل. وقيل: علي إعطائها معنى النطفة. وقيل: العسل في الأصل يذكر ويؤنث. وإنما صغره إشارة إلي القدر القليل الذي يحصل به الحل.
((حس)): العمل علي هذا عند عامة أهل العلم من الصحابة وغيرهم، وقالوا: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً، فلا تحل له بعد ذلك حتى تنكح رجلاً آخر ويصيبها الرجل الثاني. فإن فارقها أو مات عنها قبل إصابتها فلا تحل. ولا تحل بإصابة شبهة ولا زنا ولا ملك يمين. وكان ابن المنذر يقول: في الحديث دلالة علي أن الزوج الثاني إن واقعها وهي نائمة أو مغمى عليها لا تحسن باللذة، أنها لا تحل للزوج الأول؛ لأن الذوق أن تحس باللذة. وعامة أهل العلم علي أنها تحل. ((مح)): اتفقوا علي أن تغييب الحشفة في قبلها كاف في ذلك من غير إنزال. وشرط الحس الإنزال؛ لقوله:((تذوقي عسيلته)) وهي النطفة.
الفصل الثاني
الحديث الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قوله: ((المحلل والمحلل له)) ((قض)):
٣٢٩٧ - ورواه ابن ماجه عن علي، وابن عباس، وعقبة بن عامر. [٣٢٩٧]
٣٢٩٨ - وعن سليمان بن يسار، قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول: يوقف المؤلي. رواه في ((شرح السنة)). [٣٢٩٨]
ــ
المحلل الذي يتزوج مطلقة الغير ثلاثاً علي قصد أن يطلقها بعد الوطء ليحل علي المطلق نكاحها فكأنه يحلها علي الزوج الأول بالنكاح والوطء، والمحلل له هو الزوج الأول. وإنما لعنهما لما في ذلك من هتك المروءة وقلة الحمية، والدلالة علي خسة النفس وسقوطها، أما بالنسبة إلي المحلل له فظاهر، وأما بالنسبة إلي المحلل فلأنه يعير نفسه بالوطء لغرض الغير؛ فإنه إنما يطؤها ليعرضها لوطء المحلل له، ولذلك مثله صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار. وليس في الحديث ما يدل علي بطلان