للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(١١) باب الغصب والعارية]

الفصل الأول

٢٩٣٨ - عن سعيد بن زيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أخذ شبراً من الأرض ظلماً؛ فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين)). متفق عليه.

٢٩٣٩ - وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير أذنه؛ أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ وإنما يخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم)). رواه مسلم.

ــ

باب الغصب والعارية

((مح)): هي بتشديد الياء، وقال الخطابي في الغريب: وقد يخفف. ((تو)): قيل: إنها منسوبة إلي العار؛ لأنهم رأوا طلبها عاراً وعيباً، قال الشاعر:

إنما أنفسنا عارية ... والعواري قصارها أن ترد

والعارة مثل العارية، وقيل: إنها من التعاور وهو التداول ولم يبعد.

الفصل الأول

الحديث الأول عن سعيد رضي الله عنه: قوله: ((سبع أرضين)) ((مح)): قال العلماء: هذا تصريح بأن الأرض سبع طباق، وهو موافق لقوله تعالي: {سبع سموات ومن الأرض مثلهن} وقول من قال: إن المراد بالسبع الأقاليم خلاف للظاهر؛ إذ لم يطوق من غصب شبراً من الأرض شبراً من كل إقليم، بخلاف طبقات الأرض فإنها تابعة لهذا الشبر في الملك. أقول: ويعضده الحديث الثالث من الفصل الثالث: ((كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ سبع أرضين.

((حس)): ومعنى التطويق أن يخسف الله به الأرض فتصير البقعة المغصوبة منها في عنقه كالطوق. وقيل: هو أن يطوق حملها يوم القيامة، أي يكلف فيكون في طوق التكليف لا من طوق التقليد؛ لما روي عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أخذ من الأرض شيئاً بغير حقه، خسف به يوم القيامة إلي سبع أرضين))

الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((مشربته)) ((نه)): المشربة- بضم الراء

<<  <  ج: ص:  >  >>