٤٢٨٤ - وعن عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعذب له الماء من السقيا. قيل: هي عين بينها وبين المدينة يومان. رواه أبو داود. [٤٢٨٤]
الفصل الثالث
٤٢٨٥ - عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((من شرب في إناء ذهب أو فضة، أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم)). رواه الدارقطني. [٤٢٨٥]
[(٤) باب النقيع والأنبذة]
الفصل الأول
٤٢٨٦ - عن أنس، قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدحي هذا الشرب كله: العسل، والنبيذ، والماء، واللبن. رواه مسلم.
ــ
الفصل الثالث
الحديث الأول عن ابن عمر: قوله: ((فيه شيء من ذلك)) ((مح)): فيه أوجه: أصحها وأشهرها: إن كانت الضبة صغيرة وعلى قدر الحاجة، لا يحرم استعماله ولا يكره، وإن كانت كبيرة فوق الحاجة حرم، والرجال النساء سواء في حرمة استعمال أواني الذهب والفضة والمضبب منهما.
باب النقيع والأنبذة
((نه)): النقيع هنا شراب يتخذ من زبيب أو غيره، ينقع في الماء من غير طبخ، والنبيذ هو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والحنطة والشعير وغير ذلك، يقال: نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذاً، فصرف من مفعول إلى فعيل.
الفصل الأول
الحديث الأول عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((كله)) تأكيد للشراب؛ لأن المراد منه الجنس يدل عليه التفصيل، وهذا يدل على جواز تأكيد المفرد المستغرق للجنس بمؤكد الجمع، ونحوه وقوع الحال جمعاً على صاحبها، وهو مفرد في قوله تعالى:{فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً}.