١٣٠٨ - وعن علي [رضي الله عنه]، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا كانت ليلة النصف من شعبان، فقوموا ليلها، وصوموا يومها، فإن الله تعالي ينزل فيها لغروب الشمس إلي السماء الدنيا، فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له؟ ألا مسترزق فأرزقه؟ ألا مبتلي فأعافيه؟ ألا كذا ألا كذا؟ حتى يطلع الفجر)) رواه ابن ماجه. [١٣٠٨]
[(٣٨) باب صلاة الضحى]
الفصل الأول
١٣٠٩ - عن أم هانئ، قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة، فاغتسل، وصلي ثمإني ركعات، فلم أر صلاة قط أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود. وقالت في رواية أخرى: وذلك ضحى. متفق عليه.
١٣١٠ - وعن معاذة، قالت: سألت عائشة: كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي
ــ
بالسوء لا للدين، فلا يأمن أحدهم أذى صاحبه من يده ولسانه؛ لأن ذلك يؤدي إلي القتل وربما ينتهي إلي الكفر. ومن ثم قرن المشاحن في الرواية الأخرى بقاتل النفس، وكلاهما تهديد علي سيبل التغليظ. وقوله:((مشاحن)) بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي هما مشاحن وقاتل. قوله:((فقوموا ليلها)) الظاهر يقتضي أن يقال: فقوموا فيها، وإذا ذهب إلي وضع المظهر موضع المضمر وجب أن يقال ليلة النصف، فأنث الضمير اعتباراً للنصف؛ لأنها عين تلك الليلة. قوله:((فأغفر له)) بالنصب علي جواب العرض، و ((من)) في ((من مستغفر)) زائدة بشهادة قرينته، والتقدير: ألا مستغفر يستغفر فاغفر له.
باب صلاة الضحى
المراد بالضحى وقت الضحى: وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس، وتلقي شعاعها.
الفصل الأول
الحديث الأول عن أم هانئ- هو بهمزة بعد النون- واسمها فاختة بنت أبي طالب. قوله:((غير أنه)) ((غير)) نصب علي الاستثناء. وفيه إشعار بالاعتناء بشأن الطمإنينة في الركوع والسجود؛ لأنه صلى الله عليه وسلم خفف سائر الأركان من القيام والقراءة والتشهد، ولم يخفف من الطمإنينة في الركوع والسجود.
الحديث الثاني عن معاذة: قوله: ((كم كان)) أي كم ركعة، وهو مفعول مطلق لقوله: