العرايا صدقةٌ، ولا في أقلَّ من خمسةِ أوسقٍ صدقةٌ، ولا في العواملِ صدقةٌ، ولا في الجبهةِ صدقةٌ)). قال الصقر: الجبهة الخيل والبغال والعبيد. رواه الدارقطني.
١٨١٤ - وعن طاوسٍ، أنَّ معاذَ بنَ جبل أُتي بوقصِ البقر، فقال: لم يأمُرْني فيه النبيُّ صلى الله عليه وسلم بشيءٍ. رواه الدارقطني، والشافعي، وقال: الوقص: مالم يبلُغِ الفريضة.
[(٢) باب صدقة الفطر]
الفصل الأول
١٨١٥ - عن ابن عمر، قال: فرضَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفطرِ صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من شعيرٍ، علي العبدِ، والحرِّ، والذكرِ، والأنثى، والصغيرِ، والكبير من المسلمين. وأمر بها أن تُؤدَّى قبلَ خروجِ الناسِ إِلي الصلاة. متفق عليه.
ــ
ما بين الفريضتين، كالزيادة علي الخمس من الإبل إلي التسع، وعلي العشرة إلي أربع عشرة، والجمع أوقاص. وقيل: ما وجبت الغنم فيه من فرائض الإبل ما بين الخمس إلي العشرين. ومنهم من يجعل الأوقاص في البقر خاصة، والأشناق في الإبل.
أقول: مراد الإمام من الوقص هنا الأول؛ لقوله:((أتى بوقص في الصدقة))؛ لأن ما بين الفريضتين لم يؤت ولم يصدق أن يقال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرني فيه بشيء. وذهب فيه إلي المعنى اللغوي لا الاصطلاحي، وهو الكسر.
باب صدقة الفطر
الفصل الأول
الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((علي العبد)) ((قض)): جعل وجوب زكاة الفطر علي السيد كالوجوب علي العبد مجازاً، إذ ليس هو أهلاً لأن يكلف بالواجبات المالية، ويؤيد ذلك عطف الصغير عليه. ((حس)): فيه دليل علي أن صدقة الفطر فريضة [وهو قول عامة أهل العلم، وذهب أصحاب أبي حنيفة إلي أنها واجبة وليست بفريضة]، والواجب عندهم أحط رتبة من الفريضة. وعلي أن ملك النصاب ليس بشرط لوجوبها، بل هي واجبة علي الفقير والغني. وقال الشافعي رضي الله عنه: إذا فضل عن قوته وقوت عياله ليوم العيد وليلته قدر صدقة الفطر يلزمه صدقة الفطر، ويجب علي المولي أن يؤديها عن عبيده وإمائه المسلمين، شاهدهم وغائبهم، سواء كان للخدمة أو للتجارة، فعليه في رقيق التجارة صدقة الفطر