وفي رواية مسلم، قال: كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوإنية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكن صككتها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعظم ذلك علي. قلت: يا رسول الله! أفلا أعتقها؟ قال:((ائتني بها)) فأتيته بها. فقال لها:((أين الله؟)) قالت: في السماء قال: ((من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: ((أعتقها فإنها مؤمنة)).
[(١٤) باب اللعان]
الفصل الأول
٣٣٠٤ - عن سهل بن سعد الساعدي [رضي الله عنه] قال: إن عويمر العجلإني قال: يا رسول الله! أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونة؟ أم كيف يفعل؟
ــ
قلت: مما يلزم الأسف والغضب من الانتقام الشديد والضرب العنيف، كأنه قيل: أردت أن أضربها ضربا شديدا أوجعها به، لكن صككتها.
قوله:((أفلا أعتقها)) فإن قلت: ما الفرق بين هذه الهمزة والتي في الرواية السابقة؟ وما الفائدة في كون الجملة هناك مثبتة وهاهنا منفية؟ قلت: الهمزة الأولي مقحمة تأكيدا للاستخبار، والفاء سببية لقوله:((وعلي رقبة)) وعلي الثاني الهمزة غير مقحمة، والفاء مرتبة علي مقدر بعدها، أي أيكون ما فعلت هدرا فلا أعتقها؟
فإن قلت: كيف التوفيق بين الروايتين؟ قلت: الرواية الأولي متضمنة لسؤالين صريحا؛ لأن التقدير: كان علي عتق رقبة كفارة، وقد لزمني من هذه اللطمة إعتاقها، أفيكفيني إعتاقها للأمرين جميعا؟ والرواية الثانية مطلقة تحتمل الأمرين، والمطلق محمول علي المقيد. ومما يدل علي أن السؤال ليس مجرد اللطمة، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الجارية عن إيمانها.
باب اللعان
المغرب: لعنه لعنا ولاعنه ملاعنة ولعانا وتلاعنوا لعن بعضهم بعضا، وأصله الطرد. ((مح)): إنما سمي لعانا؛ لأن كلا من الزوجين يبعد عن صاحبه، ويحرم النكاح بينهما علي التأبيد. واللعان عند جمهور أصحابنا يمين، وقيل: شهادة، وقيل: يمين فيها شوب شهادة. وينبغي أن يكون بحضرة الإمام والقاضي وجمع من الناس. وهو أحد أنواع التغليظ؛ فإنه تغليظ بالزمان والمكان والجمع.