٢٨٩٧ - وعن معاذ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((بئس العبد المحتكر: إن أرخص الله الأسعار حزن؛ وإن أغلاها فرح)). رواه البيهقي في ((شعب الإيمان))، ورزين في ((كتابه)). [٢٨٩٧]
٢٨٩٨ - وعن أبي أمامة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من احتكر طعاماً أربعين يوما ثم تصدق به، لم يكن له كفارة)). رواه رزين. [٢٨٩٨]
[(٩) باب الإفلاس والإنظار]
الفصل الأول
٢٨٩٩ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما رجل أفلس، فأدرك رجل ماله بعينه؛ فهو أحق به من غيره)). متفق عليه.
ــ
الحديث الثالث والرابع عن أبي أمامة رضي الله عنه: قوله: ((ثم تصدق به)) الضمير راجع إلي الطعام، والطعام المحتكر [به] لا يتصدق، فوجب أن تقدر الإرادة فيفيد مبالغة، وأن من نوى الاحتكار هذا شأنه، فكيف بمن فعله؟ وقوله:((لم يكن له كفارة)) اسم ((لم يكن)) ضمير التصدق، و ((كفارة)) خبر له، و ((له)) ظرف لغوه.
باب الإفلاس والإنظار
((نه)): أفلس الرجل إذا لم يبق له مال، ومعناه صارت دراهمه فلوسا، وقيل: صار إلي حال يقال: ليس معه فلس، والإنظار التأخير والإمهال.
الفصل الأول
الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((فهو أحق به من غيره)) ((حس)): العمل علي هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا: إذا أفلس المشتري بالثمن ووجد البائع عين ماله، فله أن يفسخ البيع ويأخذ عين ماله، وإن كان قد أخذ بعض الثمن وأفلس بالباقي، أخذ من عين ماله بقدر ما بقى من الثمن، قضى به عثمان، وروي عن علي رضي الله عنهما، ولا نعلم لهما مخالفاً من الصحابة، وبه قال مالك والشافعي.