للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٩) باب السترة]

الفصل الأول

٧٧٢ - عن ابن عمر، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلي المصلي والعنزة بين يديه تحمل، وتنصب بالمصلي بين يديه، فيصلي إليها. رواه البخاري.

٧٧٣ - وعن أبي جحيفة، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة حمراء من أدام، ورأيت بلالاً أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئاً تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالاً أخذ عنزة فركزها. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمراً صلي إلي العنزة بالناس ركعتين. ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. متفق عليه.

ــ

باب السترة

السترة ما يستر به الشيء، والمراد هاهنا سجادة، أو عصا، أو غير ذلك مما يتميز به موضع السجود. ((مح)): وقال العلماء: الحكمة في السترة كف البصر عما وراءها، ومنع من يجتاز بقربه، واختلف فيه. قال أصحابنا: ينبغي له أن يدنو من السترة، ولا يزيد علي ثلاثة أزرع، فإن لم يجد عصا ونحوها جمع حجارة أو تراباً، وإلا فليبسط مصلي، وإلا فليخط خطا، وسترة الإمام سترة المأموم إلا أن يجد الداخل فرجة في الصف الأول، فله أن يمر بين الصف الثاني؛ لتقصير أهل الصف الثاني.

الفصل الأول

الحديث الأول عن ابن عمر: قوله: ((العنزة)) ((نه)): هي مثل نصف الرمح، فيها سنان مثل سنان الرمح.

الحديث الثاني عن أبي جحيفة: قوله: ((بالإبطح)) ((تو)): الأبطح مسيل واسع فيه دقاق الحصى، والبطحاء اسم علم للمسيل الذي ينتهي إليه من وادي منى، وهو علي باب المعلي. قوله: ((تمسح به)) ((حس)): فيه دليل علي طهارة الماء المستعمل. ((الجوهري)): الحلة إزار ورداء، لا يسمى حلة حتى يكون ثوبين. ((نه)): وفي الحديث ((أنه رأي رجلاً عليه حلة قد اتزر بأحدهما وارتدى بالآخر)) ((خط)): قد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصفر، وكره لهم الحمرة في اللباس، وكان ذلك منصرفاً إلي ما صبغ من الثياب بعد النسج، وأما ما صبغ غزله ثم نسج

<<  <  ج: ص:  >  >>