٧٧٠ - وعن محمد بن المنكدر، قال صلي جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة علي المشجب. فقال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليرإني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! رواه البخاري.
٧٧١ - وعن أبي بن كعب، قال: الصلاة في الثوب الواحد سنة. كنا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعاب علينا، فقال ابن مسعود: إنما كان ذاك إذ كان في الثياب قلة؛ فأما إذا وسع الله، فالصلاة في الثوبين أزكى. رواه أحمد [٧٧١]
ــ
الحديث الثاني، والثالث عن محمد: قوله: ((المشجب)) ((نه)): المشجب- بكسر الميم- عيدان تضم رءوسها وتفرج قوائمها، وتوضع عليها الثياب. قوله:((تصلي)) همزة الإنكار محذوفة، أنكره إنكاراً بليغا، يعني مثل وقد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم تصلي في إزار واحد، وثيابك موضوعة علي المشجب؟ فكأنك ما شعرت بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك زجره، وسماه أجمق، يعين كيف تنكر وتزعم إني خالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأينا كان له ثوبان علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ((مح)): اجمعوا علي أن الصلاة في ثوبين أفضلـ فلو أوجبناه لعجز من لا يقدر عليهما، وفي ذلك حرج، قال الله تعالي:{وما جعل عليكم في الدين من حرج}. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في ثوب واحد، ففي وقت كان لعدم ثوب آخر، وفي وقت كان مع وجوده لبيان الجواز.
الحديث الرابع عن أبي بن كعب: قوله: ((أزكى)) أي أطهر وأفضل؛ لأن الزكاة النمو الحاصل عن بركة الله تعالي، أو طهارة النفس عن الخصال الذميمة، وكلا المعنيين محتمل في الحديث، أما الفضل فظاهر، وأما التزكية فلأن المصلي لا يأمن إذا صلي في ثوب واحد م كشف عورته بهبوب ريح، أو حل العقدة، أو غيرهما، بخلاف الثوبين.