للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٦٧ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا صلي أحدكم، فلا يضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه)). وفي رواية: ((أو ليصل فيهما)) رواه أبو داود، وروى ابن ماجه معناه. [٧٦٧]

الفصل الثالث

٧٦٨ - وعن أبي سعيد الخدري، قال: دخلت علي النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يصلي علي حصير يسجد عليه. قال: ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحاً به. رواه مسلم.

٧٦٩ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً ومنتعلاً. رواه أبو داود. [٧٦٩]

ــ

خلع النعال ولم يستأنف، ومن يرى فساد الصلاة حمل القذر علي ما يستقذر عرفا كالمخاط، وعلي أن من تنجس نعله إذا دلك علي الأرض طهر، وجاز الصلاة فيه، وهو أيضاً قول قديم للشافعي؛ لقوله: ((فليمسحه وليصل فيهما)). ومن يرى خلافه أو بما ذكرناه. ((شف)): في إتيان جبريل عنده صلى الله عليه وسلم وإخباره إياه بما أخبره شدة الاعتناء به وبشأنه صلى الله عليه وسلم وأن عبادته صلى الله عليه وسلم لا تلهيه عن نزول جبريل صلى الله عليه وسلم.

الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((فتكون)) نصب جواباً للنهي أي وضعه عن يساره مع وجود غيره سبب لأن يكون عن يمينه صاحبه، فعلي المؤمن أن يحب لصاحبه ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه.

الفصل الثالث

الحديث الأول عن أبي سعيد رضي الله عنه: قوله: ((يصلي علي حصير)) ((مح)): فيه دليل علي جواز الصلاة علي شيء يحول بينه وبين الأرض من ثوب وحصير، وصوف، وشعر، وغير ذلك، سواء نبت من الأرض أم لا قال القاضي عياض: الصالة علي الأرض أفضل من المذكور؛ لأن شرط الصلاة التواضع والخضوع إلا الحاجة، كحر، أو برد، أو نجاسة الأرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>