للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٤٧ - وعن زاهر الأسلمي، قال: إني لأوقد تحت القدور بلحوم الحمر إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن لحوم الحمر. رواه البخاري.

٤١٤٨ - وعن أبي ثعلبة الخشني، يرفعه: ((الجن ثلاثة أصناف: صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويظعنون)) رواه في ((شرح السنة)). [٤١٤٨]

[(٣) باب العقيقة]

الفصل الأول

٤١٤٩ - عن سلمان بن عامر الضبي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى)). رواه البخاري.

ــ

تقذرا، كأنه قيل: المحلل ما أحله الله ورسوله، والمحرم ما حرمه الله ورسوله، وليس بهوى النفس.

الحديث الثاني والثالث عن أبي ثعلبة: قوله: ((صنف)) مبتدأ وخبره محذوف، أي منهم صنف كذا وصنف كذا إلى آخره والله أعلم بالصواب.

باب العقيقة

المغرب: العق الشق والقطع ومنه عقيقة المولود، وهي شعره لأنه يقطع عنه يوم أسبوعه، وبها سميت الشاة التي تذبح عنه.

الفصل الأول

الحديث الأول عن سلمان: قوله: ((مع الغلام عقيقة)) ((قض)): أي مع ولادته عقيقة مسنونة وهي شاة تذبح عن المولود اليوم السابع من ولادته، سميت بذلك؛ لأنها تذبح حين يحلق عقيقته، وهو الشعر الذي يكون على المولود حين يولد، من العق وهو القطع؛ لأنه يحلق ولا يترك، وأراد بإماطة الأذى عنه حلق شعره. وقيل: تطهيره عن الأوساخ والأضار التي تلطخ به عند الولادة. وقيل: الختان، وهو حاصل كلام الشيخ التوربشتي.

أقول: قوله: ((فأهريقوا)) حكم مرتب عليه الوصف المناسب المشعر بالعلية، أي مقرون مع الغلام ما هو سبب لإهراق الدم، فالعقيقة هي ما تصحب المولود من الشعر. والمراد بإهراق الدم

<<  <  ج: ص:  >  >>