٤١٤٤ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((إذا وقع الذباب في الطعام فامقلوه فإن في أحد جناحيه سما، وفي الآخر شفاء، وإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء)). رواه في ((شرح السنة)). [٤١٤٤]
٤١٤٥ - وعن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد. رواه أبو داود، والدارمي. [٤١٤٥]
الفصل الثالث
٤١٤٦ - عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله نبيه، وأنزل كتابه، وأحل حلاله، وحرم حرامه. فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، وتلا {قُل لَاّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلَاّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا} الآية. رواه أبو داود. [٤١٤٦]
ــ
الحديث التاسع عشر والعشرون والحادي والعشرون عن أبي سعيد: قوله: ((فامقلوه)) المقل الغمس، وقد سبق في الحديث الثاني عشر من الفصل الأول.
الحديث الثاني والعشرون عن ابن عباس: قوله: ((عن قتل أربع من الدواب)) ((مظ)): إن النهي إنما جاء في قتل النمل عن نوع خاص منه وهو الكبار ذات الأرجل الطوال؛ لأنها قليلة الأذى والضرر، وأما النحلة فما فيها من المنفعة وهو العسل والشمع، وأما الهدهد والصرد فلتحريم لحمهما؛ لأن الحيوان إذا نهي عن قتله ولم يكن ذلك لاحترامه أو لضرر فيهن كان لتحريم لحمه. ألا ترى أنه نهى عن قتل الحيوان لغير مأكلة.
ويقال: إن الهدهد منتن الريح، فصار في معنى الجلالة، والصرد يتشأم به العرب ويتطير بصوته وشخصه. وقيل: إنما كرهوه من اسمه من التصريد وهو التقليل. ((نه)): الصرد هو طائر ضخم الرأس والمنقار، له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه اسود.
الفصل الثالث
الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((وأحل حلاله)) حلاله مصدر وضع موضع المفعول، أي أظهر بالبعث والإنزال ما أحله الله تعالى. وقوله:((فهو عفو)) أي متجاوز عنه لا تؤاخذون به. وتلا أي ابن عباس ردا لفعلهم وأكلهم ما يشتهونه وتركهم ما يكرهونه