للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٧٠ - وعن عبد الله بن حبيش، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار)). رواه أبو داود وقال: هذا الحديث مختصر يعني: من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم غشماً وظلماً بغير حق يكو له فيها، صوب الله رأسه في النار. [٢٩٧٠]

الفصل الثالث

٢٩٧١ – (١١) عن عثمان بن عفان [رضي الله عنه]، قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها. ولا شفعة في بئر ولا فحل النخل. رواه مالك. [٢٩٧١]

[(١٣) باب المساقاة والمزارعة]

الفصل الأول

٢٩٧٢ - عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلي يهود خيبر نخل

ــ

الحديث الرابع عن عبد الله: قوله: ((صوب الله)) أي أنكسه. والغشم الظلم والحرب غشوم؛ لأنها تنال غير الجإني، وجميع بن الظلم والغشم تأكيداً، وقوله: ((يكون له فيها)) صفة ((حق)) والمراد بالحق النفع؛ لأنه ربما يظلم أحد ظلما ويكون له فيه نفع، وهذا بخلافه كما قال تعالي: {يَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الحَقِّ}.

الفصل الثالث

الحديث الأول عن عثمان رضي الله عنه: قوله: ((لا شفعة في بئر ولا فحل النخل)) لما سبق أن الشفعة لا تثبت إلا في عقار محتمل للقسمة. ((نه)): ((فحل النخل)) ذكرها تلقح منه النخل، وإنما لم تثبت فيه الشفعة؛ لأن القوم كانت لهم نخيل في حائط فيتوارثونها ويقتسمونها. ولهم فحل يلحقون منه نخيلهم، فإذا باع أحدهم نصيبه المقسوم من ذلك الحائط بحقوقه من الفحال وغيره، فلا شفعة للشركاء في الفحال لأنه لا يمكن قسمته.

باب المساقاة والمزارعة

الفصل الأول:

المساقاة: هي أن يعامل إنسان علي شجرة ليتعهدها بالسقي والتربية، علي أن ما رزق الله تعالي من الثمرة يكون بينهما بجزء معين، وكذا المرزعة في الأراضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>