٢٩٦٧ - وعن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الجار أحق بشفعته، ينتظر لها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً)) رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، وابن ماجه، والدرامي. [٢٩٦٧]
٢٩٦٨ - وعن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء)) رواه الترمذي، قال:[٢٩٦٨]
٢٩٦٩ - وقد روي عن ابن أبي مليكة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وهو أصح. [٢٩٦٩]
ــ
لا يسرقها سارق، ولا يحلقها غارة بخلاف المنقولات، فالأولي أن لا تباع، وإن باعهما فالأولي صرف ثمنهما إلي أرض أو دار.
الحديث الثاني عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((الجار أحق بشفعته)) ((حس)): هذا حديث لم يروه أحد غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر، وتكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث. وقال الشافعي: نخاف أن لا يكون محفوظاً. وقال الشيخ: احتج من يثبت الشفعة في المقسوم إذا كان الطريق مشتركاً بهذا، وبقوله:((فإذا وقعت الحدود وصرفت الطريق)). والمراد منه الطريق في المشاع؛ فإن الطريق فيه يكون شائعاً بين الشركاء، وكل واحد يدخل من حيث يشاء، فإذا قسم العقار بينهم منع كل واحد منهم أن يتطرق شيئاً من حق صاحبه، فتصير الطريق في القسمة مصروفة.
((قض)): هذا الحديث وإن سلم عن الطعن فلا يعارض ما ذكرنا فضلا أن يرجح، ومع هذا فهؤلاء لا يقولون بما هو مقتضى هذا الحديث كما سبق. قوله:((وإن كان غائباً)) بإثبات الواو في الترمذي وأبي داود وابن ماجه والدارمي وجامع الأصول وشرح السنة، وبإسقاطها في نسخ المصابيح والأول أوجه.
الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((الشريك شفيع)) مضى بحثه في الحديث الثاني من الفصل الأول.