للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٢) باب العمل في القضاء والخوف منه]

الفصل الأول

٣٧٣١ - عن أبي بكرة, قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان)) متفق عليه.

٣٧٣٢ - وعن عبد الله بن عمرو, وأبي هريرة, قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب؛ فله أجران, وإذا حكم فاجتهد فأخطأ؛ فله أجر واحد)) متفق عليه.

ــ

((غب)): الخيلاء الكبر عن تخيل فضيلة تراءت للإنسان من نفسه, ومنها يتأول لفظ الخيل لما قيل: إنه لا يركب أحد فرسا إلا وجد في نفسه نخوة. انتهي كلامه. والنهي عن ركوب البراذين نهي عن التكبر, وعن أكل النقي ولبس الرقيق, عن التنعم والترف, والنهي عن الاحتجاب, نهي عن تقاعدهم من قضاء حوائج الناس, والاشتغال منهم بخويصة نفسه. والله اعلم.

باب العمل في القضاء والخوف منه

الفصل الأول

الحديث الأول عن أبي بكرة: قوله: ((وهو غضبان)) ((مظ)): أي لا ينبغي للحاكم أن يحكم في حال الغضب؛ لأنه يمنعه من الاجتهاد والفكر, وكذلك في الحر الشديد والبرد الشديد والجوع والعطش والمرض, فإن حكم في هذه الأحوال نفذ حكمه مع الكراهة.

الحديث الثاني عن عبد الله: قوله: ((فاجتهد)) عطف علي الشرط علي تأويل أراد أن يحكم فاجتهد. وقوله: ((فأصاب)) عطف علي ((فاجتهد)) و ((فله أجران)) جزاء الشرط. ((خط)): إنما يؤجر المخطئ علي اجتهاده في طلب الحق؛ لأن اجتهاده عبادة ولا يؤجر علي الخطأ, بل يوضع عنه الإثم فقط. وهذا فيمن كان جامعا لآلة الاجتهاد وعارفا بالأصول عالما بوجوه القياس. وأما من لم يكن محلا للاجتهاد فهو متكلف, ولا يعذر بالخطأ بل يخاف عليه الوزر, ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ((القضاة ثلاثة, واحد في الجنة, واثنان في النار)). وهذا إنما هو في الفروع المحتملة للوجوه المختلفة دون الأصول التي هي أركان الشريعة وأمهات الأحكام التي لا تحتمل الوجوه, ولا مدخل فيها للتأويل؛ فإن من أخطأ فيها غير معذور في الخطأ وكان حكمه في ذلك مردودا.

((مح)): اختلفوا في أن كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد؟ , وهو من وافق الحكم الذي عند الله تعالي, والآخر مخطئ, والأصح عند الشافعي وأصحابه الثاني؛ لأنه سمي مخطئا ولو كان مصيبا لم يسم مخطئا لأنه محمول علي من أخطأ النص أو اجتهد فيما لا يسوغ فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>