للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثالث

٢٨٩١ - عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أسلف في شيء فلا يصرفه إلي غيره قبل أن يقبضه)). رواه أبو داود وابن ماجه. [٢٨٩١]

[(٨) باب الاحتكار]

الفصل الأول

٢٨٩٢ - عن معمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من احتكر، فهو خاطئ)). رواه مسلم.

وسنذكر حديث عمر رضي الله عنه ((كانت أموال بني النضير)) في باب الفيء إن شاء الله تعالي.

ــ

في أمرين، وإنما قال: ((أمرين)) أبهمه ونكره؛ ليدل علي التفخيم، ومن ثمة قيل في حقهم: {ويل للمطففين} والمراد ((بمن قبلكم)) قوم شعيب.

الفصل الثالث

الحديث الأول عن أبي سعيد رضي الله عنه: قوله: ((إلي غيره)) يجوز أن يرجع الضمير إلي ((من)) في قوله: ((من أسلف)) يعني لا يبعه من غيره قبل القبض، أو إلي ((شيء)) أي لا تبدل المبيع قبل القبض بشيء آخر.

باب الاحتكار

الفصل الأول

الحديث الأول عن معمر: قوله: ((من احتكر)) ((مح)): الاحتكار المحرم هو في الأقوات خاصة، بأن يشتري الطعام في وقت الغلاء، ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو، فأما إذا جاء من قريته، أو اشتراه في وقت الرخص وادخره، وباعه في وقت الغلاء، فليس باحتكار ولا تحريم فيه. وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال ((والخاطئ)) بالهمز هو العاصي الآثم.

<<  <  ج: ص:  >  >>