للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(١٦) باب الاستبراء]

الفصل الأول

٣٣٣٧ - عن أبي الدرداء، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة مجح، فسأل عنها. فقالوا: أمة لفلان. قال: ((أيلم بها؟)) قالوا: نعم. قال: ((لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره، كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ أم كيف يورثه وهو لا يحل له؟)) رواه مسلم.

ــ

مضي مدة وضع الحمل أنها ليست من ذوات الأحمال أيضا. فظهر أيضا أنها من اللآئي يئسن من المحيض، فوجب التبرص بالأشهر. وأدخل لام التعريف علي ((التسعة)) المضافة، وهو موافق لمذهب الكوفيين نحو الثلاثة الأثواب.

((مح)): من انقطع دمها إن انقطع لعارض يعرف كالرضاع أو نفاس أو داء باطن، صبرت حتى تحيض فتعتد بالأقراء، أو تبلغ سن اليأس فتعتد بالأشهر، ولا يبالي بطول مدة الانتظار. وإن انقطع لا لعلة تعرف فالقول الجديد أنه كالانقطاع لعارض، والقديم أنها تتربص تسعة أشهر، وفي قول: أربع سنين، وفي قول مخرج: ستة أشهر، ثم بعد التربص تعتد بثلاثة أشهر.

باب الاستبراء

المغرب: برئ من الدين والعيب براءة، ومنه استبراء الجارية طلب براءة رحمها من الحمل.

الفصل الأول

الحديث الأول عن أبي الدرداء: قوله: ((بامرأة مجح)) ((قض)): المجح – الجيم قبل الحاء – الحمل المقرب التي دنت ولادتها، من أجحت السبعة إذا عظمت بطنها ودنت ولادتها. والإلمام بالمرأة من كنايات الوطء. وإنما هم بلعنه؛ لتركه الاستبراء، فإنه إذا ألم بأمته التي يملكها وهي حامل، كان تاركا للاستبراء. وقوله: ((كيف يستخدمه)) إلي آخره إشارة إلي ما في ترك الاستبراء من المعنى المقتضي للعن، والضمير المنصوب في ((يستخدمه ويورثه)) للولد.

وبيانه أنه إذا لم يستبرئ وألم بها، فأتت بولد بزمان يمكن أن يكون منه، وأن يكون ممن ألم بها قبله، فإن استخدمه استخدام العبيد فلعله كان منه، فيكون مستعبدا لولده قاطعا لنسبه عن نفسه فيستحق اللعن. وإن استحلقه وادعاه لنفسه فلعله لم يكن منه، فيكون مورثه وليس له أن يورثه، فيستحق اللعن.

((شف)): الضمير المرفوع في قوله: ((وهو لا يحل له)) عائد إلي مصدر ((يستخدمه ويورثه)) الدالين عليه، أي كيف يستخدمه والاستخدام لا يحل له؟ أم كيف يورثه والتوريث لا يحل له؟ أقول: ((أم)) في قوله: ((أم كيف يورثه)) منقطعة إضراب عن الإنكار إلي أبلغ منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>