للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٨٠ - وعن أبي الدرداء، قال: أوصإني خليلي ((أن لا تشرك بالله شيئاً، وإن قطعت وحرقت. ولا تترك صلاة مكتوبة متعمداً؛ فمن تركها متعمداً، فقد برئت منه الذمة. ولا تشرب الخمر؛ فإنها مفتاح كل شر)) رواه ابن ماجه [٥٨٠]

[(١) باب مواقيت الصلاة]

الفصل الأول

٥٨١ - عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((وقت الظهر إذا زالت الشمس، كان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. ووقت صلاة العشاء إلي نصف

ــ

الثالث من باب المواقيت ((من حفظ الصلاة وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع)).

الحديث السادس عن أبي الدرداء: قوله: ((أوصإني خليلي)) لما كان هذا الحديث في الوصية متناهياً وللزجر عن رذائل الأخلاق جامعاً، وضع خليلي مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إظهاراً لغاية تعطفه وشفقته عليه، و ((لا تشرك)) نهي و ((أن)) مفسرة لأن في ((أوصى)) معنى القول، ((ولا تترك، ولا تشرك)) معطوفان عليه، قرن ترك الصلاة وشرب الخمر مع الشرك إيذاناً بأن الصلاة عمود الدين وتركهما ثلمة في الدين، وأن شرب الخمر كعابدة الوثن؛ ولأن أم الأعمال ورأسها اصلاة، وأم الخبائث الخمر، فأنى يجتمعان؟ قال الله تعالي: {إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر} ثم عقب كلا من المنهيات بما يزيد المبالغة فيها. فقوله: ((إن قطعت أو حرقت)) تتميم لمعنى النهي عن الشرك. وقوله: ((من تركها- إلي آخره-)) تتميم لمعنى النهي عن ترك الصلاة وكذا قوله: ((فإنها مفتاح كل شر)) تتميم للنهي عن شرب الخبمر وقد برئت منه الذمة)) كناية عن المنكر تغليظاً.

باب المواقيت

الفصل الأول

الحديث الأول عن عبد الله بن عمرو: قوله: ((إذا زالت)) زوال الشمس عبارة عن ميلها من جانب الشمال إلي اليمين إذا استقبلت القبلة. وقوله: ((وكان ظل الرجل كطوله)) هذا مذكور في صحيح مسلم، وكتاب الحميدي، وليس مذكوراً في المصابيح إلا قوله: ((ما لم يحضر العصر)) وفائدة ذكره مزيد تقرير وبيان، أنه ليس من بين لظهر والعصر وقت مشترك. ((قض)): فيه دليل

<<  <  ج: ص:  >  >>