للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الليل الأوسط. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة؛ فإنها تطلع بين قرني الشيطان)). رواه مسلم.

٥٨٢ - وعن بريدة، قال: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة. فقال له: ((صل معنا هذين- يعني اليومين-. فلما زالت الشمس أمر بلال فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. فلما أن كان اليوم الثاني أمره: ((فأبرد بالظهر)). فأبرد

ــ

علي أنه لا اشتراك بين الوقتين، وقال مالك: إذا صار ظل كل شيء مثله من موضع زيادة الظل، كان بقدر أربع ركعات من ذلك الوقت مشتركاً بين الظهر والعصر؛ لأن جبريل صلي العصر في اليوم الأول، والظهر في اليوم الثاني في ذلك الوقت. والشافعي: أول ذلك بانطباق آخر الظهر وأول العصر علي الحين الذي صار ظل كل شيء مثله لهذا الحديث؛ ولأنه لا يتمادى قدر ما يسع أربع ركعات فلابد من تأويل، وتأويله علي ما ذكرنا أولي قياساً علي سائر الصلوات.

وقوله: ((وقت العصر ما لم تصفر الشمس)) يريد به وقت الاختيار، وكذا ما ورد في حديث جبريل لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)) وكذا قوله في وقت العشاء؛ فإن الأكثرين ذهبوا إلي أن وقت جوازه يمتد إلي طلوع الصبح الصادق، لما روي عن أبي قتادة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس التفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة: أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى)) خص الحديث في الصبح فيبقى علي عمومه في الباقي.

وقوله: ((ما لم يسقط الشفق)) يدل علي أن وقت المغرب يمتد إلي غروب الشفق، وإليه ذهب الشافعي قديماً، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصاب الرأي. وذهب مالك، والأوزاعي، وابن المبارك، والشافعي في قوله الجديد إلي أن صلاة المغرب لها وقت واحد، لأن جبريل صلاها في اليومين في وقت واحد، وهو قدر وضوء، وأذان، وإقامة، وقدر خمس ركعات متوسطات. وسقوط الشفق غروبه، والمراد به الحمرة التي تلي الشمس، كما رواه ابن عمر، وابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم. وهو قول مكحول، وطاوس، ومالك، والثوري، وابن أبي ليلي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن. وروي عن أبي هريرة: ((أنه البياض الذي يعقب الحمرة)) وبه قال ابن عبد العزيز، والأوزاعي، وأبو حنيفة.

قوله: ((نصف الليل الأوسط)) ((مظ)): الأوسط صفة الليل- يعني بقدر نصف الليل الأوسط

<<  <  ج: ص:  >  >>