للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤١٧ - وعن ابن عباس، قال: من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه. رواه أبو داود.

٤٤١٨ - وعن ابن بريدة، عن أبيه، أن النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين، فلبسهما. رواه ابن ماجه. وزاد الترمذي عن ابن بريدة، عن أبيه: ثم توضأ ومسح عليهما. [٤٤١٨]

[وهذا الباب خال عن: الفصل الثالث].

[(٣) باب الترجل]

الفصل الأول

٤٤١٩ - عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. متفق عليه.

٤٤٢٠ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط)) متفق عليه.

ــ

باب الترجل

((نه)): الترجل والترجيل تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه.

الفصل الأول

الحديث الأول والثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((الفطرة خمس)) ((قض)): فسرت الفطرة بالسنة القديمة التي اختارها الأنبياء، واتفقت عليها الشرائع، فكأنها أمر جبلي فطروا عليه. والمراد بالاستحداد استعمال الحديد في حلق العانة، ونتف الإبط نتف شعوره، كذا في صحيح البخاري ومسلم وجامع الأصول، وبعض نسخ المصابيح، وفي بعضها ((الآباط)) بالجمع.

قوله: ((الفطرة خمس)) معناه خمس من الفطرة، كما في الرواية الأخرى: ((عشر من الفطرة)) وليست الفطرة منحصرة في العشر، ثم إن معظم هذه الخصال سنة ليست بواجبة، وفي بعضها خلاف كالختان، ولا يمتنع قران الواجب بغيره كما قال تعالى: {كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إذَا أَثْمَرَ وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} فالإيتاء واجب، والأكل ليس بواجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>