٣٣٢١ - وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خالفوا المشركين: أوفروا اللحى، وأحفوا الشوارب)). وفي رواية:((أنهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى)) متفق عليه.
٤٤٢٢ - وعن أنس، قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا تترك أكثر من أربعين ليلة. رواه مسلم.
ــ
الختان عند الشافعي واجب على الرجال والنساء، ثم إن الواجب في الرجل أن يقطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تنكشف. وفي المرأة يجب قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج.
((حس)): كان ابن عباس يشدد في الختان فيقول: الأقلف لا تجوز شهادته ولا تؤكل ذبيحته ولا تقبل صلاته. وكان العباس بن شريح يقول: لا خلاف أن ستر العورة واجب، فلولا أن الختان فرض لما جاز كشف عورة المختون لأجل الختان.
الحديث الثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((أوفروا اللحى)) ((قض)): أي اتركوا اللحى كثيراً بحالها، ولا تتعرضوا لها واتركوها لتكثر. وفي معناه:((وأعفوا اللحى وأحفوا الشوارب قصوها)). قيل: أصل الإحفاء الاستقصاء في الكلام، ثم استعير للاستقصاء في أخذ الشارب. وفي معناه:((أنهكوا الشوارب)) في الرواية الأخرى. والإنهاك المبالغة في الشيء، وقد يستعمل في الطعام والقتال والعقوبة والشتم.
قال الشيخ أبو حامد في الإحياء: في اللحية عشر خصال مكروهة، وبعضها أشد من بعض، وهو: خضابها بالسواد، وتبييضها بالكبريت وغيره، ونتفها ونتف الشيب، والنقصان منها والزيادة فيها، وتسريحها تصنعاً لأجل الرياء، وتركها شعشة إظهاراً للزهد، والنظر إلى سوادها عجباً بالشباب، وإلى بياضها تكبراً بعلو السن، وخضابها بالحمرة [والصفرة] تشبيهاً بالصالحين، لا لاتباع السنة. وزاد الشيخ محيي الدين: وعقدها وتصفيفها طاقة فوق طاقة وحلقها، إلا إذا نبتت للمرأة لحية فيستحب لها حلقها.
الحديث الرابع عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((وقت لنا)) المغرب: قولهم: هل في ذلك وقت أي حد بين القليل والكثير. وقد اشتقوا منه فقالوا: وقت الله الصلاة أي بين وقتها وحددها، ثم قيل لكل محدود موقوت وموقت.