للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٧٥ - وعن أبي بكر الصديق، رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يدخل الجنة سيئ الملكة)). قالوا: يا رسول الله! أليس أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين ويتامى؟ قال: ((نعم، فأكرموهم ككرامة أولادكم، وأطعموهم مما تأكلون)). قالوا: فما تنفعنا الدنيا؟ قال: ((فرس تربطه، تقاتل عليه في سبيل الله، ومملوك يكفيك، فإذا صلي فهو أخوك)). رواه ابن ماجه. [٣٣٧٥]

[(١٨) باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر]

الفصل الأول

٣٣٧٦ - وعن ابن عمر [رضي الله عنهما] قال: عرضت علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة، فردني، ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني. فقال عمر بن عبد العزيز: هذا فرق مابين المقاتلة والذرية. متفق عليه.

ــ

الحدي الخامس عن أبي بكر رضي الله عنه: قوله: ((أليس أخبرتنا)) توجيه أنك يا رسول الله! ذكرت أن سيئ الملكة لا يدخل الجنة، وان أمتك إذا أكثروا المماليك لا يسعهم مداراتهم فيسيئون معهم، فما بالهم؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم جواب الحكيم بقوله: ((نعم فأكرموهم)) وذكر اليتامى استطرادا. وكذا الجواب الثاني ((فرس تربطه)) وارد علي ذلك الأسلوب لأن المرابطة ولجهاد مع الكفار ليس من الدنيا.

باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

المغرب: الحضن ما دون الإبط، والحاضنة المرأة توكل بالصبي فترفعه وتربيه وقد حضنت ولدها حضانة.

الفصل الأول

الحديث الأول عن ابن عمر: قوله: ((فأجازني)) قيل: معناه أجازني في المبايعة. وقيل: كتب الجائزة وهي رزق الغزاة. وقوله: ((هذا فرق مابين المقاتلة)) يريد إذا بلغ الصبي خمس عشرة دخل في زمرة المقاتلين، وأثبت في الديوان اسمه، وإذا لم يبلغها عد من الذرية. ((حس)): العمل علي هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا: إذا استكمل الغلام أو الجارية خمس عشرة سنة كان بالغا، وبه قال الشافعي وأحمد وغيرهما، وإذا احتلم واحد منهما قبل بلوغه هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>