للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤١٨ - وعن جابر، قال: لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة علي المنبر، قال: ((اجلسوا))، فسمع ذلك ابن مسعود، فجلس علي باب المسجد، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((تعالي يا عبد الله بن مسعود)). رواه أبو داود. [١٤١٨]

١٤١٩ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى، ومن فاتته الركعتان، فليصل أربعاً)) أو قال: ((الظهر)). رواه الدارقطني. [١٤١٩]

[(٤٦) باب صلاة الخوف]

الفصل الأول

١٤٢٠ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: عزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو، فصاففنا لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه، وأقبلت طائفة علي العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه، وسجد

ــ

الحديث الرابع عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((تعال)) أي هلم. ((غب)): أصله أن يدعى الإنسان إلي مكان مرتفع، ثم جعل للدعاء إلي كل مكان. وتعلي: ذهب صاعداً، يقال: عليته فتعلي. وفيه دليل علي جواز التكلم علي المنبر. والله أعلم.

باب صلاة الخوف

الفصل الأول

الحديث الأول عن سالم: قوله: ((فوازينا)) ((نه)): الموازاة: المقابلة، والمواجهة، يقال: وازيته إذا حاذيته. يفهم من الحديث: أن كل طائفة إذا اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة وصلوا لأنفسهم الركعة الأخيرة بالنوبة منفردين. هذا مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>