للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه الترمذي، والنسائي، والشافعي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

٢٧٠٤ - وعن جابر، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع، قال: ((هو صيد، ويجعل فيه كبشاً إذا أصابه المحرم)). رواه أبو داود، وابن ماجه، والدرامي. [٢٧٠٤]

٢٧٠٥ - وعن خزيمة بن جزي، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضبع.

قال: ((أو يأكل الضبع أحد؟)). وسألته عن أكل الذئب. قال: ((أو يأكل الذئب أحد فيه خير؟)). رواه الترمذي، وقال: ليس إسناده بالقوى. [٢٧٠٥]

الفصل الثالث

٢٧٠٦ - عن عبد الرحمن بن عثمان التيمى، قال: كنا مع طلحة بن عبيد لله ونحن حرم، فأهدى له طير وطلحة راقد، فمنا من أكل، ومنا من تورع، فلما استيقظ طلحة وافق من أكله، قال: فأكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.

[(١٣) باب الإحصار وفوت الحج]

الفصل الأول

٢٧٠٧ - وعن ابن عباس، قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه، وجامع نساءه، ونحر هديه، حتى اعتمر عاماً قابلاً. رواه البخاري.

ــ

الحديث الخامس والسادس عن خزيمة: قوله: ((فيه خير؟)) همزة الإنكار فيه محذوفة، يعني أفي الذئب خير، وهو من الضواري والسباع؟.

الفصل الثالث

عن عبد الرحمن: قوله: ((طير)) نكره للشيوع، وقد علم أنه مما لا يصاد لهم، وفي قوله: ((وافق من أكله)) إشعار بأنه صوبهم، والله أعلم.

باب الإحصار وفوات الحج

((نه)): الإحصار المنع والحبس عن الوجه الذي يقصده. يقال: ((أحصره المرض أو السلطان إذا منعه عن مقصده فهو محصر، وحصره إذا حبسه فهو محصور.

الفصل الأول

الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((ونحر هديه)) ((حس)): اتفقوا علي أن

<<  <  ج: ص:  >  >>