٢٧٠٠ - عن جابر [رضي الله عنه]، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((لحم الصيد لكم في الإحرام حلال، مالم تصيدوه أو يصاد لكم)). رواه أبو داود، والترمذي والنسائي. [٢٧٠٠]
٢٧٠١ - وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:((الجراد من صيد البحر)) رواه أبو داود، والترمذي. [٢٧٠١]
٢٧٠٢ - وعن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:((يقتل المحرم السبع العادي)). رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه. [٢٧٠٢]
٢٧٠٣ - وعن عبد الرحمن بن أبي عمار، قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع أصيد هي؟ فقال: نعم. فقلت: أيؤكل؟ فقال: نعم. فقلت: سمعته من
ــ
((حس)): قاس الشافعي رضي الله عنه عليها كل حيوان لا يؤكل لحمه فقال: لا فدية علي من قتلها في الإحرام والحرم؛ لأن الحديث يشتمل علي أعيان، بعضها سباع ضارية وبضعها هوام قاتلة، وبعضها طير لا يدخل في معنى السباع ولا هي من جملة الهوام، وإنما هي حيوان مستخبث اللحم، وتحريم الأكل يجمع الكل، فاعتبره ورتب الحكم عليه، إلا المتولد من المأكول من الصيد، وغير المأكول لا يحل أكله ويجب الجزاء بقتله؛ لأن فيه جزاء من المأكول.
الفصل الثاني
الحديث الأول عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((أو يصاد لكم)) بعد قوله ((ما لم تصيدوه)) فيه إشكال؛ لأن الظاهر يقتضي الجزم. وغاية ما يتكلف فيه أن يقال: إنه عطف علي المعنى؛ فإنه لو قيل: ما لا تصيدونه أو يصاد لكم لكان ظاهراً، فيقدر هذا المعنى.
الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((الجراد من صيد البحر)) ((قض)): إنما عده من صيد البحر؛ إما لأنه يشبه صيد البحر من حيث إنه تحل ميتته ولا يفتقر إلي التذكية؛ أو لما قيل من أن الجراد متولد من الحيتان كالديدان.
الحديث الثالث والرابع: عن عبد الرحمن: قوله: ((عن الضبع)) ((حس)): اختلفوا في إباحة لحم الضبع، فروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أنه كان يأكله، وروى عن ابن عباس إباحته. وذهب إليه الشافعي وأحمد، وكرهه جماعة، منهم مالك وأصحاب أبي حنيفة، واحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم نهي عن أكل كل ذي ناب من السباع. قلنا: هو عام خصصه حديث جابر.
ورووا حديثاً في كراهة لحم الضبع. قلنا: إسناده ليس بالقوى.