للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١) باب

النظر إلي المخطوبة وبيان العورات

الفصل الأول

٣٠٩٨ - عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. قال: ((فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئا)) رواه مسلم.

٣٠٩٩ - وعن ابن مسعود [رضي الله عنه]، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها)) متفق عليه.

ــ

باب النظر إلي المخطوبة

((غب)): الخطب والمخاطبة والتخاطب المراجعة في الكلام، ومنه الخطبة والخطبة، والأولي تختص بالموعظة، والثانية بطلب المرأة، وأصلها الحالة التي عليها الإنسان إذا خطب نحو الجلسة والقعدة. والعورة سوءة الإنسان وذلك كناية، وأصلها من العار، وذلك لما يلحق في ظهورها من العار، أي المذمة ويستحيي منه إذا ظهر، ولذلك سمي النساء عورة، ومن ذلك العوراء للكلمة القبيحة.

الفصل الأول

الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((إني تزوجت)) ((قض)): لعل المراد بقوله: ((تزوجت)) خطبت؛ ليفيد الأمر بالنظر إليها، وللعلماء خلاف في جواز النظر إلي المرأة التي يريد أن يتزوجها، فجوزه الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق مطلقا، أذنت المرأة أو لم تأذن؛ لحديث جابر والمغيرة المذكورين في [أول الحسان] *، وجوز مالك بإذنها، وروى عنه المنع مطلقا. وقوله: ((فإن في أعين الأنصار شيئا)) يعني شيئا ينفر عنه الطبع ولا يستحسنه، وإنما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، إما لأنه رأي في أعين رجالهم فقاس بهم النساء؛ لأنهن شقائقهم؛ ولذلك أطلق الأنصار، أو لتحدث الناس به. ((مح)): قيل: المراد بقوله: ((شيئا)) صفرة أو زرقة، وفي هذا دلالة علي جواز ذكر مثل هذا للنصيحة، وفيه استحباب النظر إليها قبل الخطبة حتى إذا كرهها تركها من غير إيذاء، بخلاف ما إذا تركها بعد الخطبة، وإذا لم يمكنه النظر استحب أن يبعث امرأة تصفها له. وإنما يباح له النظر إلي وجهها وكفها فحسب، لأنهما ليسا بعورة في حقه، فيستدل بالوجه علي الجمال وضده، وبالكفين علي سائر أعضائها باللين والخشونة.

الحديث الثاني عن ابن مسعود رضي الله عنه: قوله: ((لا تباشر)) البشرة ظاهر جلد الإنسان،

<<  <  ج: ص:  >  >>