٣٠٩٥ - وعن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول:((ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله)) روى ابن ماجه الأحاديث الثلاثة. [٣٠٩٥]
٣٠٩٦ - وعن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله في النصف الباقي)). [٣٠٩٦]
٣٠٩٧ - وعن عائشة، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة)) رواهما البيهقي في ((شعب الإيمان)). [٣٠٩٧]
ــ
الحديث الثالث عن أبي أمامة: قوله: ((بعد تقوى الله)) جعل التقوى نصفين نصفا تزوجا ونصفا غيره، وهو المعنى بالحديث الآتي. قال الشيخ أبو حامد: المفسد لدين المرء في الأغلب فرجه وبطنه، وقد كفي بالتزويج أحدهما، ولأن التزوج التحصين من الشيطان وكسر التوقان، ورفع غوائل الشهوة، وغض البصر وحفظ الفرج.
قوله:((إن أمرها أطاعته)) بيان لصلاحها علي سبيل التقسيم؛ لأنه لا يخلو من أن يكون الزوج حاضرا فافتقاره إليها إما في الخدمة بمهن البيت أو الملاعبة أو المباشرة، فتكون مطيعة فيما أمرها، وذات جمال ودلال فيلاعبها، ومنقادة إذا أراد مباشرتها، أو غائبا فتحفظ ما يملك الزوج من نفسها بأن لا تخون في نفسها وماله، وإذا كانت حالها في الغيبة علي هذا، ففي الحضور أولي، وهذه ثمرة صلاحها. وإن كانت ضعيفة الدين قصرت في صيانة نفسها وفرجها وأزرت بزوجها، وسودت بين الناس وجهه وشوشت بالغيرة قلبه، ونغص بذلك عيشه، فإن سلك فيه سبيل الحمية والغيرة لم يزل في بلاء ومحنة، وإن سلك سبيل التساهل كان متهاونا بدينه وعرضه، وإن كانت مع الفساد جميلة كان البلاء أشد، إذ يشق عليه مفارقتها فلا يصبر عنها.
الحديث الرابع عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((فقد استكمل)) يحتمل أن يكون جوابا للشرط و ((فليتق الله)) عطف عليه، ويجوز أن يكون الجواب الثاني، والأول عطف علي الشرط، فعلي هذا السبب مركب والمسبب مفرد، فالمعنى أنه معلوم أن التزوج نصف الدين، فمن حصل هذا فعليه بالنصف الباقي، وهذا أبلغ لما يؤذن أنه مقرر ومعلوم أن التزوج تحصين بنصف الدين، وعلي الوجه الآخر إعلام بذلك فلا يكون مقررا، وعلي الأول السبب مفرد والمسبب مركب، وفيه إعلام أن التزوج سبب لاستكمال نصف الدين المرتب عليه تقوى الله تعالي.