للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تشد عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها)). رواه مالك، والدارمي مرسلاً. [٥٥٥]

٥٥٦ - وعن عائشة، قالت: كنت إذا حضت نزلت عن المثال علي الحصير، فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ندن منه حتى نطهر. رواه أبو داود. [٥٥٦]

[(١٣) باب المستحاضة]

الفصل الأول

٥٥٧ - عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلي النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله! إني امرأة استحاض، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: ((لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي)). متفق عليه.

ــ

حذف ((أن)). فإن قلت: كيف يستقيم هذا جواباً عن قوله: ((ما يحل لي) قلت: يستقيم مع قوله: ((ثم شأنك بأعلاها)) كأنه قيل: يحل لك ما فوق الإزار. ((نه)): أي استمتع بما فوق فرجها، فإنه غير مضيق عليك فهي. و ((شأنك)) منصوب بإضمار فعل، ويجوز رفعه علي الابتداء، والخبر محذوف، تقديره: مباح أو جائز.

الحديث الثاني عن عائشة: قوله: ((عن المثال)) ((نه)): المثال الفراش، وهذا الحديث مخالف لما سبق، لعله منسوخ، اللهم إلا أن يحمل الدنو والقربان علي الغشيان، كما في قوله تعالي: {ولا تقربوهن حتى يطهرن}، فإن كل واحد من الزوجين يدنو ويقرب من الآخر عند الغشيان.

باب المستحاضة

الفصل الأول

الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((إني امرأة أستحاض)) ((قض)): يقال: استحيضت المرأة تستحاض، علي البناء للمفعول، وقوله: ((إنما ذلك عرق وليس بحيض)) معناه أن ذلك دم عرق انشق، وليس بحيض؛ فإنه دم تميزه القوة المولدة، هيأه الله تعالي من أجل الجنين، ويدفعه إلي الرحم في مجار مخصوصة، فيجتمع فيه، ولذلك سمي حيضاً، من قولهم: استحوض الماء، أي اجتمع، فإذا كثر وامتلأ الرحم ولم يكن فيه جنين أو كان أكثر مما يحتمله

<<  <  ج: ص:  >  >>