للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥٢ - وعن معاذ بن جبل، قال: قلت: يا رسول الله! ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: ((ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل)). رواه رزين. وقال محيي السنة: إسناده ليس بقوي. [٥٥٢]

٥٥٣ - وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا وقع الرجل بأهله، وهي حائض، فليتصدق بنصف دينار)). رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، والدارمي، وابن ماجه. [٥٥٣]

٥٥٤ - وعنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((إذا كان دماً أحمر، فدينار، وإذا كان دماً أصفر، فنصف دنيا. رواه الترمذي. [٥٥٤]

الفصل الثالث

٥٥٥ - عن زيد بن أسلم، قال: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يحل

ــ

أكاذيب الجن، والمسترقة من الملائكة أحوال أهل الأرض، من قدر أعمالهم، وأرزاقهم، وما يحدث من الحوادث، فيأتون الكهنة فيخلطون في كل حديث مائة كذبة، فيخبرون الناس بها، يعني من فعل هذه الأشياء واستحلها، وصدق الكاهن فقد كفر، ومن لم يستحلها فهو كافر النعمة فاسق.

الحديث الثاني عن معاذ: قوله: ((التعفف عن ذلك أفضل)) ((مظ)): التجنب عما فوق الإزار أفضل، وحكم الحديث ضعيف؛ لما تقدم أن الاتزار والمباشرة فوقه جائز، ولو كان التعفف أفضل لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولي به.

الحديث الثالث، والرابع عن ابن عباس: قوله: ((فليتصدق بنصف دينار)) ((حس)): [اختلفوا في جوب الكفارة بوطء الحائض فأكثرهم علي أن الكفارة الاستغفار فحسب] وبه قال الشافعي وأصحاب أبي حنيفة. وذهب جماعة إلي وجوبها، وبه قال الشافعي أيضاً، والدليل عليه هذا الحديث.

الفصل الثالث

الحديث الأول عن زيد بن أسلم: قوله: ((تشد عليها إزارها)) يحتمل أن يكون منصوباً علي

<<  <  ج: ص:  >  >>