للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥٠ - وعن ميمونة، رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرط، بعضه علي وبعضه عليه، وأنا حائض. متفق عليه.

الفصل الثاني

٥٥١ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أتى حائضاً، أو امرأة في دبرها، أو كاهناً؛ فقد كفر بما أنزل علي محمد. رواه الترمذي. وابن ماجه، والدارمي وفي روايتهما: ((فصدقه بما يقول؛ فقد كفر)).

وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من [حديث] حكيم الأثرم، عن أبي تيمية، عن أبي هريرة. [٥٥١]

ــ

المصلي عن الأرض. والحيضة- بكسر الحاء- فعلة من الحيض بمعنى الحال التي تكون الحائض عليها من التحيض والتجنب، وقد روى بالفتح، وهي المرة من الحيض. وفيه دليل علي أن للحائض أن تتناول شيئاً من المسجد. ((حس)): في الحديث من الفقه أن للحائض أن تتناول الشيء بيدها من المسجد، وأن من حلف أن لا يدخل داراً أو مسجداً فإنه لا يحنث بإدخال بعض جسده فيه. قال قتادة: الجنب يأخذ من المسجد ولا يضع فيه. ((مظ)): قوله: ((من المسجد)) يجوز أن يعلق بقوله: ((ناوليني))، وهو الظاهر، وأن يعلق بقولها: ((قال النبي صلى الله عليه وسلم)).

الحديث السادس عن ميمونة: قوله: ((في مرط)) ((فا)): المروط أكسية من صوف، وربما كانت من حز. ((شف)): فيه دلالة علي أن أعضاء الحائض كلها سوى الفرج طاهرة، وإلا فالصلاة في مرط واحد بعضه علي النجاسة وبعضه علي المصلي لا يجوز.

الفصل الثاني

الحديث الأول عن أبي هريرة: قوله: ((أتى)) لفظ مشترك هنا بين المجامعة وإتيان الكاهن، وفي قوله صلى الله عليه وسلم تغليظ شديد، ووعيد هائل، حيث لم يكتف بـ ((كفر)) بل ضم إليه ((بما أنزل علي محمد))، وصرح بالعلم تجريداً، والمراد بالمنزل الكتاب والسنة، أي من ارتكب هذه الهنات فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه. وفي تخصيص ذكر المرأة المنكوحة ودبرها دلالة علي أن إتيان الأجنبية لاسيما الذكران أش نكيراً، وفي تأخير الكاهن عنهما ترق من الأهون إلي الأغلظ.

((مظ)): الكاهن هو الذي يخبر عما يكون في الزمان المستقبل بالنجوم وما شاكلها، من

<<  <  ج: ص:  >  >>