٥٤٦ - وعن عائشة، قالن: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكلانا جنب، وكان يأمرني، فأتزر، فيباشرني وأنا حائض. وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف، فأغسله، وأنا حائض. متفق عليه.
٥٤٧ - وعنها، قالت: كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه علي موضع في، فيشرب؛ وأتعرق العرق، وأن حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم؛ فيضع فاه علي موضع في. رواه مسلم.
٥٤٨ - وعنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض، ثم يقرأ القرآن. متفق عليه.
٥٤٩ - وعنها، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ناوليني الخمرة من المسجد)). فقلت: إني حائض. فقال:((إن حيضتك ليست في يدك)). رواه مسلم.
ــ
أبي يوسف ومحمد، وفي وجه لأصحاب الشافعي أنه يحرم المجامعة فحسب، ودليلهم هذا الحديث، والأولون استدلوا بحديث عائشة الذي يأتي بعد هذا.
قوله:((فاستقبلتهما هدية)) أي فاستقبل الرجلين شخص معه هدية يهديها إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسناد مجازي.
الحديث الثاني عن عائشة: قوله: ((فأتزر)) ((تو)): صوابه بهمزتين، فإن إدغام الهمزة في التاء غير جائز، ولما كانت أم المؤمنين رضي الله عنها من البلاغة بمكان علمنا أنه نشأ من بعض الرواة. ((فيباشرني)) أي يضاجعني، ويواصل بشرته بشرتي دون جماع، يعني أنه كان يستمتع مني بعد أن يأمرني بشد الإزار، فتمس بشرته بشرتي. وفيه دليل علي حرمة الاستمتاع بما تحت الإزار، وبه قال الشافعي في الجديد، خوفاً من أن يقع في الحرام؛ لأن من رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
((مظ)): في الحديث دليل علي ترك مجانبة الحيض، وعلي المعتكف إذا أخرج بعض أعضائه من المسجد لم يبطل اعتكافه.
الحديث الثالث عن عائشة: قوله: ((وأتعرق العرق)) في الغريبين: بالفتح وسكن الراء، العرق أي العظم الذي قشر عنه معظم اللحم بالأسنان، ويبقى عليه بقية.
الحديث الرابع، والخامس عن عائشة: قوله: ((الخمرة)) ((قض)) الخمرة ((بالضم)) سجادة صغيرة تؤخذ من سعف النخل، مأخوذة من الخمر بمعنى التغطية، فإنها تخمر موضع السجود، أو وجه