٦٤١ - عن أنس، قال: ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة. قال إسماعيل: فذكرته لأيوب. فقال: إلا الإقامة. متفق عليه.
ــ
باب الأذان
الفصل الأول
الحديث الأول عن أنس (رضي الله عنه): قوله: ((ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى)) يشبه أن يكون ذكر الأول بمعنى الوصف، والفاء في الثاني السببية، يعني وصفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لإعلام الناس وقت الصلاة إيقاد النار لظهوره، وضرب الناقوس لصوته، كان ذلك سببا في ذكر اليهود والنصارى، وقوله:((إلا الإقامة)) أي يقول بلال كل كلمة من كلمات الإقامة مرة مرة إلا لفظ الإقامة، وهي: قد قامت الصلاة، فإنه يقولها مرتين.
((قض)): لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنى المسجد، شاور الصحابة فيما يجعل علما للوقت، فذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، أي فذكر جمع من الصحابة النار والناقوس، فذكر آخرون منهم أن النار شعار اليهود، والناقوس شعار النصارى، فلو اتخذنا أحد الأمرين شعاراً لالتبس أوقاتنا بأوقاتهم. وقوله:((فأمر بلال)) يفيد عرفا أن الرسول أمره، فإن من اشتهر بطاعة أمير إذا قال: أمرت بكذا، فهم منه أمر الأمير له. وأيضاً مقصود الراوي بيان شرعيته، وهي لا تكون إلا ذا كان الأمر صادراً من الشارع. وذلك حين ما ذكر عبد الله بن زيد الأنصاري رؤياه.
وقوله:((أن يشفع الأذان)) أن يأتي بألفاظه شفعا.
وقوله:((أن يوتر الإقامة)) دليل علي أن الإقامة فرادى، وهو مذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وإليه ذهب الزهري، ومالك، والشافعي، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق. وقد رواه ابن عمر. وبلال، وسعد القرظي، وهو كان مؤذن مسجد قباء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفة بلال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عهده. واحتج من زعم أنه مثنى بما روي ذلك عن عبد الله بن زيد، وقول أبي محذورة:((علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة)) وذلك معارض بما روي من الإفراد عنهما أيضاً، وحديث أبي محذورة ما سمعت أحداً بموجبه غير محمد بن إسحاق بن خزيمة؛ لأنه يقتضي الترجيع في الأذان؛ إذ