للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٥) باب التعزير]

الفصل الأول

٣٦٣٠ - وعن أبي بردة بن نيار، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله)). متفق عليه.

الفصل الثاني

٣٦٣١ - عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه)). رواه أبو داود. [٣٦٣١]

ــ

((حس)): قال الشافعي: وأحب لمن أصاب ذنباً فستره الله عليه أن يستر علي نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه. وكذلك روى عن أبي بكر وعمر أنهما أمرا أن يستر علي نفسه. وقال به الزبير بن العوام وابن عباس رضي الله عنهم.

باب التعزير

المغرب: التعزير تأديب دون الحد، وأصله من العزر بمعنى الرد والردع

الفصل الأول

الحديث الأول عن أبي بردة: قوله: ((لا يجلد فوق عشر جلدات)) ((مح)): قال أصحابنا: هذا الحديث منسوخ، واستدلوا بأن الصحابة رضوان الله عليهم أجميعن جاوزوا عشرة أسواط. وقال أصحاب مالك: إنه كان مختصاً بزمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف. وقال جمهور أصحابنا: لا يبلغ تعزير كل إنسان أدنى الحدود كالشرب، فلا يبلغ تعزير العبد عشرين سوطاً، ولا تعزير الحر أربعين. وقال أحمد بن حنبل والأشهب المالكي وبعض أصحابنا: لا تجوز الزيادة علي عشرة. وقال مالك وأصحابه وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور والطحاوي: لا ضبط لعدد الضربات، بل ذلك إلي رأي الإمام، فله أن يزيد علي قدر الحدود.

((حس)): مذهب أكثر الفقهاء أن التعزير أدب يقصر عن مبلغ أقل الحدود؛ لأن الجناية الموجبة للتعزير قاصرة عما يوجب الحد، كما أن الحكومة الواجبة بالجناية علي العضو وإن قبح شينها، تكون قاصرة عن كمال دية ذلك العضو.

الفصل الثاني

الحديث الأول والثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((يا يهودي)) فيه تورية وإيهام،

<<  <  ج: ص:  >  >>