للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٢) باب النعال]

الفصل الأول

٤٤٠٧ - عن ابن عمر، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر. رواه البخاري.

٤٤٠٨ - وعن أنس، قال: إن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان. [٤٤٠٨]

٤٤٠٩ - وعن جابر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها يقول: ((استكثروا من النعال؛ فإن الرجل لا يزال راكباً ما انتعل)) رواه مسلم.

٤٤١٠ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع)). متفق عليه.

٤٤١١ - وعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، ليحفيهما جميعاً أو لينعلهما جميعاً)) متفق عليه.

ــ

باب النعال

الفصل الأول

الحديث الأول والثاني عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((قبالان)) ((نه)): القبال بالكسر زمام النعل، وهو السير الذي يكون بين الإصبعين. وقد أقبل نعله وقابلها: إذا جعل لها قبالان.

الحديث الثالث عن جابر: قوله: ((لا يزال راكباً)) ((مح)): معناه أنه شبيه بالراكب في خفة المشقة عليه وقلة تعبه، وسلامة رجله، مما يلقى في الطريق من خشونة وشوك وأذى، ونحو ذلك. وفيه استحباب [الاستظهار] في السفر بالنعال وغيرها مما يحتاج المسافر.

الحديث الرابع والخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((أولهما)) متعلق بقوله: ((انتعل)) وهو خبر كان ذكره على تأويل العضو. ويحتمل الرفع على أنه مبتدأ، و ((تنعل)) خبره والجملة خبر كان. قوله: ((ليحفيهما جميعاً)) ((قض)): إنما نهى عن ذلك لقلة المروءة والاختلال والخبط في المشي. وما روى عن عائشة أنها قالت: ((ربما مشي النبي صلى الله عليه وسلم في نعل واحدة)) إن صح فشئ نادر. لعله اتفق في داره بسبب. وروى ((ليحفيهما)) بفتح الياء والفاء، من حفي يحفي، إذا مشي بلا خف ولا نعل. ((مح)): ((لينعلهما)) بضم الياء.

٤٤١٢ - وعن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا انقطع شسع نعله فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبي بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصماء)). رواه مسلم.

الفصل الثاني

٤٤١٣ - وعن ابن عباس، قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، مثنى شراكهما. رواه الترمذي. [٤٤١٣]

٤٤١٤ - وعن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائماً. رواه أبو داود. [٤٤١٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>