للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤١٥ - ورواه الترمذي، وابن ماجه، عن أبي هريرة. [٤٤١٥]

٤٤١٦ - وعن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: ربما مشى النبي صلى الله عليه وسلم في نعل واحدة. وفي رواية: أنها مشت بنعل واحدة. رواه الترمذي، وقال: هذا أصح. [٤٤١٦]

ــ

الحديث السادس عن جابر: قوله: ((شسع نعله)) ((مح)): هو أحد سيور النعل الذي يدخل بين الإصبعين، ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام، والزمام هو الذي يعقد فيه الشسع. انتهى كلامه. ومعنى ((حتى)) أنه لا يمشي في نعل واحدة إذا قطع شسع نعله الأخرى حتى يصلح شسعه، فيمشي بالنعلين، صحح في جامع الأصول في هذا الحديث.

قوله: ((لا يمش)) مرتين على النهي. وقوله: ((ولا يأكل)) إلى آخره على الإخبار في معنى النهي وهو أبلغ من النهي، والفرق ظاهر لمزيد الاعتناء بالأكل واللبس. فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون قوله: ((ولا يأكل)) نهياً، عطفا على قوله: ((فلا تمش)) قلت: لا يستقيم معنى؛ إذ لا يجوز أن يقال: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يأكل.

الفصل الثاني

الحديث الأول والثاني إلى آخره عن جابر: قوله: ((أن ينتعل الرجل قائماً)) ((مظ)): هذا فيما يحلقه التعب في لبسه قائماً، كالخف والنعال التي يحتاج إلى شد شراكها. [إن] ((من السنة)) اسم ((إن)) قوله: ((أن يخلع)) و ((إذا جلس)) ظرف له.

<<  <  ج: ص:  >  >>